تعميم رقم (42071901) وتاريخ 15-10-1442هـ
تعميم رقم (42071901) وتاريخ 15-10-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ، ورغبة من البنك المركزي السعودي بتعزيز إجراءات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل بما يسهم في تطوير المالية الإسلامية بالمملكة.
عليه، تجدون برفقه تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، والتي تهدف إلي وضع حد أدني لممارسات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية. كما تشمل هذه التعليمات علي تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة العليا، واللجنة الشرعية، ومبادئ الاستقلالية وسرية المعلومات.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 01-01-2022م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1625
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية