تعميم رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42073079) وتاريخ 21-10-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استناداً إلي صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وإشارة إلي المادة رقم (21) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13-08-1433هـ، وإلي الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن المبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وبناءً علي ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل، يؤكد البنك المركزي علي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الواردة في الجدول المرافق والمحولة إلي الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد علي إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 52985/67 وتاريخ 24-08-1440هـ، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب علي البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة.
علماً بأن علي البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرافق مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي “الكود” الخاص بها.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استثناء بعض المبالغ من الحجز بموجب الأوامر القضائية
الجهة المصدرة: البنك المركزي السعودي
تاريخ الإصدار: 21-10-1442هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في مراقبة البنوك.
- يشير التعميم إلى نظام التنفيذ ونظام مراقبة البنوك.
- يشير التعميم إلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل بشأن المبالغ المستثناة من الحجز.
أهم القرارات:
- عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الواردة في الجدول المرافق والمحولة إلي الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية.
- إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ.
- في حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب علي البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة.
- علي البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرافق مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي “الكود” الخاص بها.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- الموضوع الرئيسي: استثناء بعض المبالغ من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
- الهدف من التعميم:
- حماية حقوق بعض الفئات من الحجز على أموالهم.
- ضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.
- تشجيع الادخار والاستثمار.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/861