تعميم رقم (42075986) وتاريخ 29-10-1442هـ
تعميم رقم (42075986) وتاريخ 29-10-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
يود البنك المركزي التأكيد علي جميع منشآت التمويل الجماعي بالدين بأهمية الالتزام بما تضمنه نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بشأن الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين، وعلي وجه الخصوص الآتي:
أولاً:
التأكيد علي أن يكون الغرض من فتح الحسابات التجميعية في منشآت التمويل الجماعي بالدين مقتصراً فقط علي إدارة قيمة التمويل، وأن يتم فصلها عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين في حسابات مستقلة.
ثانياً:
أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين بأسم “حساب إدارة قيمة التمويل – اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين”.
ثالثاً:
علي منشأة التمويل الجماعي بالدين إشعار البنك المركزي عند فتح الحسابات التجميعية لدي البنوك والمصارف العاملة في المملكة، أو إغلاق تلك الحسابات.
رابعاً:
علي منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع سياسة وضوابط مكتوبة متعلقة بإدارة الحسابات التجميعية وتشغيلها من قبلها، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والأشخاص المخولين بها، علي أن يتم مراعاة ما يلي:
- تعزيز مبدأ الرقابة المتعددة حسب تقييم المخاطر، بما في ذلك تفعيل دور الوظائف الرقابية داخل المنشآة.
- أن تقتصر صلاحيات المخولين بإدارة الحساب التجميعي حسب مصفوفة الصلاحية المعتمدة من مجلس الإدارة، ويجب أن يقدم الشخص المخول عن الحساب تقريراً للإدارة العليا بشكل نصف شهري.
- ألا يربط الحساب التجميعي بأي التزامات مالية علي منشأة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق.
خامساً:
علي منشأة التمويل الجماعي بالدين إجراء عملية المطابقة وتوثيقها للتحقق من مطابقة إجمالي قيمة عمليات التمويل الجماعي بالدين المنفذة مع مجموع الحساب التجميعي لدي البنك.
سادساً:
أن تعكس اتفاقية فتح الحساب التجميعي مع البنك كافة المتطلبات النظامية الواردة في قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين مع توضيح مسؤوليات البنك ومنشأة التمويل الجماعي بالدين حيال العمليات المنفذة علي الحساب التجميعي.
للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. عن أن يتم تزويد البنك المركزي بالإجراءات التي تم اتخاذها لمراجعة كافة الوثائق وتعديلها وفق ما ورد في التعليمات أعلاه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1659
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية