تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ
تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي أهمية وظيفة الالتزام في شركات التمويل والمسئوليات المناطة بها للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستناداً إلي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت علي “يتولي البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف علي أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل علي توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها”.
عليه، يجب علي مدراء الالتزام في شركات التمويل الحصول علي شهادة “الالتزام لقطاع شركات التمويل” خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ هذا التعميم، أو عند تقدم شركة التمويل بطلب عدم الممانعة للتعيين في هذا المنصب. وعلي شركة التمويل تزويد البنك المركزي بهذه الشهادة عند الحصول عليها.
ويمكن الاطلاع علي المواد التدريبية المتعلقة بهذه الشهادة من خلال الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1626
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية