تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ

تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ

تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي أهمية وظيفة الالتزام في شركات التمويل والمسئوليات المناطة بها للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستناداً إلي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت علي “يتولي البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف علي أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل علي توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها”.
عليه، يجب علي مدراء الالتزام في شركات التمويل الحصول علي شهادة “الالتزام لقطاع شركات التمويل” خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ هذا التعميم، أو عند تقدم شركة التمويل بطلب عدم الممانعة للتعيين في هذا المنصب. وعلي شركة التمويل تزويد البنك المركزي بهذه الشهادة عند الحصول عليها.
ويمكن الاطلاع علي المواد التدريبية المتعلقة بهذه الشهادة من خلال الموقع الالكتروني للأكاديمية المالية.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1626

تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ
تعميم رقم (42078793) وتاريخ 11-11-1442هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment