تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ

تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه علي تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية، واستناداً إلي الصلاحيات المنوطة به بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، والأنظمة الأخري ذات العلاقة.
مرافق المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، لتحل محل المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، المبلغة بموجب التعميم رقم (35100006351) وتاريخ 17-05-1435هـ.
للإحاطة، والعمل بموجبها للمؤسسات المالية المطبقة عليها إلزاماً ابتداءً من تاريخ 01-01-2022م.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار مبادئ رئيسية جديدة للحوكمة في المؤسسات المالية

الهدف:

  • تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية.
  • ضمان اتباع أفضل الممارسات في مجال الحوكمة.
  • حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي.
  • يُشير التعميم إلى حرص البنك المركزي على تعزيز الإدارة الفاعلة في المؤسسات المالية.
  • يُشير التعميم إلى أن البنك المركزي أصدر مبادئ رئيسية جديدة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه.
  • تُحل المبادئ الرئيسية الجديدة للحوكمة في المؤسسات المالية محل المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، المبلغة بموجب التعميم رقم (35100006351) وتاريخ 17-05-1435هـ.
  • تُلزم المبادئ الرئيسية الجديدة للحوكمة في المؤسسات المالية جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي بالعمل بموجبها ابتداءً من تاريخ 01-01-2022م.

التعليمات:

  • على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الالتزام بالمبادئ الرئيسية الجديدة للحوكمة في المؤسسات المالية.
  • على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي العمل بموجب المبادئ الرئيسية الجديدة للحوكمة في المؤسسات المالية ابتداءً من تاريخ 01-01-2022م.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي مراجعة أنظمتها وإجراءاتها المتعلقة بالحوكمة.
  • يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي التأكد من اتباعها لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.
  • يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي إعداد تقرير سنوي حول تطبيقها للمبادئ الرئيسية الجديدة للحوكمة في المؤسسات المالية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
  • يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • البنك المركزي السعودي

تاريخ التعميم:

  • 21-11-1442هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • البنك المركزي السعودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1041

تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ
تعميم رقم (42081293) وتاريخ 21-11-1442هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment