تعميم رقم (42509) وتاريخ 27-07-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42509) وتاريخ 27-07-1442هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 7215 في 19-07-1442هـ المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ القاضي بالموافقة علي المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلي الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بالصيغة المرافقة للقرار. وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء وجه في جلسته المنعقدة في 18-07-1442هـ الجهات الحكومية بأن المعني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ المشار إليه هي الجهات الحكومية التي ليس فيها إدارات لحقوق الإنسان. وحيث تمت الموافقة الكريمة علي ما وجه مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) بشأن المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان
الجمهور المستهدف:
- جميع الوزارات والمصالح الحكومية
- الجهات التي ليس فيها إدارات لحقوق الإنسان
المحتوى:
يؤكد هذا التعميم على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) بشأن المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجهات الحكومية التي ليس فيها إدارات لحقوق الإنسان.
أهم النقاط الواردة في التعميم:
- يشير التعميم إلى كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 7215 في 19-07-1442هـ، والذي تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ القاضي بالموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية.
- يُوضح التعميم أن مجلس الوزراء وجه في جلسته المنعقدة في 18-07-1442هـ الجهات الحكومية بأن المعني بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ هو الجهات الحكومية التي ليس فيها إدارات لحقوق الإنسان.
- يُؤكد التعميم على ضرورة إكمال اللازم لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ.
التأثير:
يُساعد هذا التعميم على ضمان تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (662) بشأن المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع الجهات الحكومية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
الخطوات التالية:
- على جميع الجهات الحكومية التي ليس فيها إدارات لحقوق الإنسان مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (662) في 24-10-1441هـ والالتزام بكافة النقاط الواردة فيه.
- على هذه الجهات تعيين موظف أو أكثر مسؤول عن متابعة ملف حقوق الإنسان في الجهة.
- على هذه الجهات تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ أنشطة وبرامج التوعية بحقوق الإنسان.
- يمكن للجهات الحكومية التواصل مع الديوان الملكي أو وزارة حقوق الإنسان في حال وجود أيّة أسئلة أو استفسارات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1032