تعميم رقم (42894/67) وتاريخ 07-07-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (42894/67) وتاريخ 07-07-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 341000033788 وتاريخ 15-03-1434هـ في شأن التأكيد على مستندات إثبات الهوية.
أفيدكم تلقي المؤسسة برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 140456 وتاريخ 26-06-1440هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، والاكتفاء بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتهما مع اسم العميل.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/ أيمن بن محمد السياري
وكيل المحافظ للإستثمار
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة من تقديم الهوية الوطنية
الجهة المصدرة: وكيل المحافظ للإستثمار
تاريخ الإصدار: 07-07-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعليمات سابقة في شأن التأكيد على مستندات إثبات الهوية.
- يشير التعميم إلى برقية من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
أهم القرارات:
- استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة.
- الاكتفاء بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتهما مع اسم العميل.
الهدف من القرار:
- تسهيل إجراءات السفر للمسافرين.
- تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات المصرفية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع فروع البنوك والمصارف في المطارات.
- الموضوع الرئيسي: استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة من تقديم الهوية الوطنية.
- الهدف من التعميم: تسهيل إجراءات السفر للمسافرين، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات المصرفية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1093