تعميم رقم (4300512911/1) وتاريخ 05-05-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (4300512911/1) وتاريخ 05-05-1443هـ
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد…
إشارة إلى التعميم الوزاري رقم (85162) وتاريخ 16-08-1442هـ بشأن شروط وضوابط خطتي الإيفاد للدراسة في الداخل والابتعاث للدراسة في الخارج لشاغلي الوظائف التعليمية لثلاثة أعوام دراسية، فقد تقرر فتح باب التمديد للإيفاد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ والتأكد من استحقاق المتقدم للتمديد وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وهي كالتالي:
- قيام الموفد بدراسته على وجه مرض، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل الجهة التعليمية.
- ألا يكون الموفد قد قام بتغيير التخصص أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.
- ألا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.
- لا يتعدى التمديد فصلاً دراسياً واحداً لدرجة الماجستير وفصلين دراسيين لدرجة الدكتوراه ويتم رفع طلبات التمديد للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه يوم الخميس 05-05-1443هـ الموافق 09-12-2021م من خلال الخدمة الذاتية عبر نظام فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر وذلك حسب الجدول الزمني التالي:
م | الإجراء | الجهة المسؤولة | المدة |
1 | رفع طلبات التمديد | الموفد | خلال أسبوعين من تاريخ صدور التعميم |
2 | المراجعة والتدقيق | إدارة التدريب والابتعاث في إدارات التعليم | |
3 | اعتماد الطلباات | مدير التعليم | |
4 | المراجعة والتدقيق | الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث | خلال أسبوع |
5 | الاعتماد وإصدار القرارات | الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث | خلال أسبوع |
– للاستفسارات يمكن لإدارات التعليم التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
للاطلاع والعمل بموجبه…
وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،
نائب وزير التعليم المكلف
د. سعد بن سعود آل فهيد
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1447