تعميم رقم (43008128) وتاريخ 25-01-1443هـ
تعميم رقم (43008128) وتاريخ 25-01-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نظراً لأهمية التعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين لتأييد رأيهم حيال القوائم المالية، من خلال تقديم المصادقات البنكية.
يأمل البنك المركزي تعاون البنوك والمصارف مع مراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة، بتقديم المصادقات البنكية لحسابات وأرصدة العملاء محل المراجعة، وذلك بعد الحصول علي موافقة العميل الموثقة علي طلب تقديم المصادقة.
للإحاطة، والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1637
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية