تعميم رقم (4301164246) وتاريخ 10-11-1443هـ

تعميم رقم (4301164246) وتاريخ 10-11-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4301164246) وتاريخ 10-11-1443هـ

تعميم عاجل وهام
لمديري ومديرات الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس الحكومية بالمنطقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارةً إلى تعميم معالي نائب الوزير رقم (4200007501) وتاريخ 13-12-1442هـ بشأن تبليغ نتيجة إجراءات النقل للعام 1442هـ، والدليل المرفق به (دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية 1443هـ)، وحرصاً على المصلحة التعليمية واستقرار الميدان التعليمي ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي 1444هـ.
عليه يتم إنهاء تكليف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المكلفين (كلياً/ جزئياً) لسد العجز التدريسي، وسد عجز التشكيلات المدرسية، وللدعم الإشرافي المؤقت قبل نهاية دوام يوم الخميس 01-12-1443هـ، وفق الإجراءات التالية:

  • إخلاء طرف جميع المكلفين/ات بالندب (كلياً/ جزئياً) لسد العجز التدريسي من المعلمين/ات والتشكيلات المدرسية، ويكون ذلك للحالات التالية:
    أ) المعلمين/ات المكلفين/ات بالندب (كلياً/جزئياً) داخل وخارج القطاعات.
    ب) معلمي ومعلمات التربية الخاصة المكلفين/ات بالندب (كلياً/جزئياً) في برامج ومراكز ومعاهد التربية الخاصة.
    ج) معلمي ومعلمات التعليم العام المكلفين/ات لسد العجز التدريسي (كلياً/جزئياً) في برامج ومراكز ومعاهد التربية الخاصة والرفع بمباشرتهم في مدارسهم الأساسية.
    د) المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (وكيل، موجه طلابي، معلم موهبة) لسد العجز التدريسي في غير مدارسهم الأساسية.
    هـ) المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (رائد نشاط) وتم تكليفهم (كلياً/جزئياً) لسد العجز التدريسي في غير مدارسهم الأساسية.
  • إخلاء طرف المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (موجه طلابي، وكيل، رائد نشاط) وتم تكليفهم لسد العجز في التشكيلات المدرسية في غير مدارسهم.
  • إخلاء طرف شاغلي/ات الوظائف التعليمية المكلفين/ات للدعم الإشرافي المؤقت في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، وعدم تمكينهم من العمل للعام الدراسي القادم إلا بخطاب تكليف جديد وفق الضوابط والتعليمات.
  • المكلفين/ات بالإدارة المدرسية مؤقتاً ينتهي تكليفهم في تاريخ 29-12-1443هـ مالم يتم تجديده من صاحب الصلاحية.
  • يتولى مديرو ومديرات المدارس المكلف/ـة بها المعلم/ـة إخلاء طرفه/ـها قبل تمتعه بإجازة نهاية العام الدراسي مع تزويد مدير/ة المدرسة الأساسية بأصل استمارة الأداء الوظيفي وصورة من إخلاء الطرف.
  • يتولى مديرو ومديرات المدارس الأساسية للمعلمين/ات متابعة مباشرتهم في بداية العام الدراسي القادم 1444هـ والرفع بصورة عاجلة لمن لم يباشر إلى مكتب التعليم.
  • تتولى مكاتب التعليم متابعة إخلاء طرف المكلفين/ات بالندب من خارج القطاعات، والرفع بصورة منه إلى إدارة شؤون المعلمين.
  • تتولى مكاتب التعليم متابعة شاغلي/ات الوظائف التعليمية المكلفين/ات بالعمل الإشرافي المؤقت في الإدارات والأقسام ومباشرتهم في مقر عملهم الأساسي، والرفع بصورة عاجلة لمن لم يباشر إلى إدارة شؤون المعلمين.

آمل التلطف بالاطلاع والعمل بمضمونه كل فيما يخصه، وتكليف المساعد/ة للشؤون المدرسية بمكتب التعليم أو من يقوم بعمله/ـها بمتابعة ذلك.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

مساعد المدير العام للشؤون المدرسية
نائب رئيس لجنة التشكيلات الإشرافية
محمد بن أحمد شاطري

شرح للتعميم وبيان له

يُعد هذا التعميم إعلانًا عن إنهاء تكليف جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المكلفين (كلياً/ جزئياً) لسد العجز التدريسي، وسد عجز التشكيلات المدرسية، وللدعم الإشرافي المؤقت قبل نهاية دوام يوم الخميس 01-12-1443هـ.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى إعادة تنظيم الميدان التعليمي ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي 1444هـ.

تاريخ إنهاء التكليف:

ينتهي تكليف جميع المكلفين/ات قبل نهاية دوام يوم الخميس 01-12-1443هـ.

الحالات التي ينطبق عليها التعميم:

  • المعلمين/ات المكلفين/ات بالندب (كلياً/جزئياً) داخل وخارج القطاعات.
  • معلمي ومعلمات التربية الخاصة المكلفين/ات بالندب (كلياً/جزئياً) في برامج ومراكز ومعاهد التربية الخاصة.
  • معلمي ومعلمات التعليم العام المكلفين/ات لسد العجز التدريسي (كلياً/جزئياً) في برامج ومراكز ومعاهد التربية الخاصة.
  • المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (وكيل، موجه طلابي، معلم موهبة) لسد العجز التدريسي في غير مدارسهم الأساسية.
  • المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (رائد نشاط) وتم تكليفهم (كلياً/جزئياً) لسد العجز التدريسي في غير مدارسهم الأساسية.
  • المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (موجه طلابي، وكيل، رائد نشاط) وتم تكليفهم لسد العجز في التشكيلات المدرسية في غير مدارسهم.
  • شاغلي/ات الوظائف التعليمية المكلفين/ات للدعم الإشرافي المؤقت في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم.
  • المكلفين/ات بالإدارة المدرسية مؤقتاً.

الإجراءات الواجب اتخاذها:

  • إخلاء طرف جميع المكلفين/ات بالندب (كلياً/ جزئياً) لسد العجز التدريسي من المعلمين/ات والتشكيلات المدرسية.
  • إخلاء طرف المكلفين/ات بالتشكيلات المدرسية (موجه طلابي، وكيل، رائد نشاط) وتم تكليفهم لسد العجز في التشكيلات المدرسية في غير مدارسهم.
  • إخلاء طرف شاغلي/ات الوظائف التعليمية المكلفين/ات للدعم الإشرافي المؤقت في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم.
  • متابعة مباشر

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1475

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment