تعميم رقم (43034916) وتاريخ 18-04-1443هـ
تعميم رقم (43034916) وتاريخ 18-04-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/20/61/5/7) وتاريخ 02-01-2020م، المتضمن السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده. والمتطلبات ذات العلاقة.
نود التأكيد على أنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1798
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية