تعميم رقم (43047240) وتاريخ 25-05-1443هـ
تعميم رقم (43047240) وتاريخ 25-05-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، وإلحاقاً للتعليمات الصادرة في شأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا (COVID-19) في المملكة العربية السعودية.
يؤكد البنك المركزي على عدم التهاون والتراخي في الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا، والتحقق من حالة التحصين والحالة الصحية عبر تطبيق (توكلنا) في كافة مقرات العمل. كما يؤكد على الالتزام بما ورد في التعميم رقم (42042820) وتاريخ 22-06-1442هـ في شأن رفع الجاهزية للالتزام بالتعليمات الاحترازية والوقائية واستمرارية الأعمال.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1809
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية