تعميم رقم (436456354) وتاريخ 23-11-1443هـ
تعميم رقم (436456354) وتاريخ 23-11-1443هـ
فضيلة القاضي الشيخ/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:-
إشارة إلي ما وردنا بالبريد الالكتروني من وكالة الشؤون القضائية المشار فيه إلي تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 05-02-1443هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23-01-1443هـ القاضي بالموافقة علي نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23-09-1443هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11-09-1443هـ القاضي بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلي الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلي التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً علي الطلبات المقدمة في البوابة.
للاطلاع العمل بموجبه.
تعميم رقم (436456354) وتاريخ 23-11-1443هـ
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس المحكمة العامة بالرياض
د. عبدالعزيز بن إبراهيم المزيد
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1708
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية