تعميم رقم (44028131) وتاريخ 02-04-1444هـ

تعميم رقم (44028131) وتاريخ 02-04-1444هـ

تعميم رقم (44028131) وتاريخ 02-04-1444هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، نود الإفادة بأن على منشآت التمويل الجماعي بالدين التقيّد بالآتي:

أولاً:
تعد منشأة التمويل الجماعي بالدين تقرير ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان- إن وجدت- ومجلس الإدارة بناءً على مراجعة الإدارة العليا واعتماد مجلس الإدارة للتدابير اللازمة لمواجهة المخاطر المذكورة بتقرير المخاطر، ويجب أن يتضمن التقرير بحد أدنى الآتي:

  1. تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة والمشار إليها في المادة (العشرون) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة، والإجراءات المتخذة للحد منها، ومراجعة أداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بتقلبات أسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة للعمليات.
  2. الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر ومنها: فئات المخاطر، مستوى المخاطر، التكرار، وحدة المخاطر، والتغيرات التي تطرأ عليها.
  3. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها المنشأة الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم تطور الأعمال الجديدة والمخصصات المجنبة لدى الشركة.
  4. إجراء تقييم لمعايير الإفصاح والتأكد من شموليتها لفهم مخاطر الفرص التمويلية.

ثانياً:
تزويد البنك المركزي بالتقدير المشار إليه في البند (أولاً) بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان- إن وجدت- ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه خلال (30) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام ميلادي.


ثالثاً:
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية الربع سنوية وتقرير مراجع الحسابات خلال (20) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر من كل عام ميلادي.

رابعاً:
تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة خلال (45) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية.

خامساً:
تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازية السنوية والربع سنوية الاحترازية وفقاً للنماذج المعتمدة المرافقة، والتحقق من صحة كافة البيانات، وتزويد البنك المركزي بها خلال (25) يوم عمل من نهاية كل من شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وذلك لنماذج البيانات الاحترازية الربع سنوية، وخلال (60) يوم عمل من نهاية السنة الميلادية وذلك لنماذج البيانات الاحترازية السنوية.


سادساً:
ترسل نماذج البيانات الاحترازية بعد إكمالها بالشكل المطلوب في المواعيد الموضحة في البند (خامساً) أعلاه إلكترونياً بصيغة (Excel) مع نسخة إلكترونية ممسوحة ضوئياً من نموذج المصادقة على صحة البيانات (Certification Statement) بعد توقيعه من قبل رئيس الحسابات (Chief Accountant) والمدير المالي (CFO)، والرئيس التنفيذي (CEO) أو العضو المنتدب (Managing Director) بحسب الحال.

سابعاً:
يجب مراجعة نماذج البيانات الاحترازية السنوية من قبل مراجع الحسابات (External Auditor) للشركة قبل تزويد البنك المركزي بها وترفق مع النماذج نسخة من شهادة المراجعة موقعة من قبل مراجع الحسابات.

ثامناً:
نشر تقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الالكتروني خلال (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المقررة للتسليم متضمنة الآتي:

  1. قائمة المركز المالي.
  2. قائمة الدخل.
  3. قائمة التدفقات النقدية.
  4. تقرير مجلس الإدارة.

للإحاطة والتقيّد بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،
تعميم رقم (44028131) وتاريخ 02-04-1444هـ
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1867

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment