تعميم رقم (442230-1442) وتاريخ 03-03-1442هـ
تعميم رقم (442230-1442) وتاريخ 03-03-1442هـ
إن مدير عام بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
وبما له من الصلاحيات الممنوحة
وبناءً علي تأييد لجنة الترقيات علي ترقية مجموعة من موظفي الوزارة المدرجين بالمحضر والمقفل بتاريخ 01-06-1441هـ من المرتبة التاسعة حتي المرتبة العاشرة الواردة أسمائهم بالبيان المرفق وعددهم (23) ثلاثة وعشرون موظف وموظفة لإكمالهم المدة الزمنية ولتوفر شروط شغل الوظائف المرقين عليها واستناداً إلي المادة (10) من نظام الخدمة المدنية.
وبناءً علي مقتضيات نظام الخدمة المدنية.
يقرر ما يلي:
- ترقية الموظفين الموضحة أسمائهم في البيان المرفق وعددهم (23) ثلاثون وعشرون موظف وموظفة من المرتبة التاسعة حتي المرتبة العاشرة.
- تكون الترقية نافذة في جهة العمل الحالية للموظف وفقاً للمادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
- علي الجهة توثيق قرارات ترقيات منسوبيها ومباشراتهم بنظام توثيق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب الصلاحيات الممنوحة لهم.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
تعميم رقم (442230-1442) وتاريخ 03-03-1442هـ
مدير عام
الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية
مسفر بن علي الشمراني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1680
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية