تعميم رقم (46076/41) وتاريخ 19-10-1439هـ
تعميم رقم (46076/41) وتاريخ 19-10-1439هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارةً إلى إقرار مجموعة الدول العشرين (G20)- التي تعد المملكة عضواً فيها- لنظام معرف الكيانات القانونية Legal Entity Identifier (LEI) في يوليو 2012م، وذلك لتمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على الاستقرار المالي، ومراقبة المتعاملين في الأسواق المالية، وتوفير معلومات مالية دقيقة ومحدثة بشكل دوري، ويهدف هذا النظام إلى توفير آليات جديدة تستطيع من خلالها مؤسسات القطاع المالي التعرف على المخاطر بشكل منهجي وفعال، وتوفير المتطلبات النظامية التشغيلية لضمان استقرار وكفاءة القطاع المالي، وقد خلصت الجهات التشريعية العالمية إلى أهمية توفير معرفات خاصة لكل كيان تجاري على مستوى العالم وتبادلها بشفافية. وقد قامت المؤسسة في النصف الأول من هذا العام باستضافة لجان وفرق عمل نظام معرف الكيانات القانونية العالمي بالإضافة إلى عقد ورشة عمل لشرح المشروع بحضور ممثلي البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل.
ويعد نظام معرف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً معتمداً يتضمن ترقيماً معيارياً (ISO 17442) عالمياً للكيانات القانونية (الشركات والمؤسسات)، بحيث يتم تعريف كل كيان قانوني برمز خاص يتكون من 20 رمزاً، ومن خلال هذا المعرف تظهر معلومات أساسية عن المنشأة كالاسم الرسمي وعنوان المقر الرئيس والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع الشركة الأم.
ولتشغيل المشروع، اعتمدت وحدة التسجيل المركزية (GLEIF) المعايير الدولية لنظام معرف الكيانات القانونية وتأهيل وتعميد وحدات التشغيل المحلية (LOU) للمشروع وفق متطلبات فنية وقانونية معتمدة وموحدة. وقد أدركت معظم الجهات الإشرافية والرقابية حول العالم الحاجة الملحة لإقرار نظام معرفات الكيانات القانونية. كما توجد اثنين وثلاثين وحدة تشغيل محلية معتمدة ومرتبطة بالجمعية العالمية لمعرف الكيانات القانونية، ومنها وحدة سعودية معتمدة تابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) بمسمى وحدة (معرف).
بناءً عليه، فإنه من الضروري أن تقوم البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة بالمملكة (والشركات التابعة لها) بالحصول على معرف للكيانات القانونية من أحد وحدات التشغيل المحلية المعتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية اعتباراً من 01-08-2018م وتزويد المؤسسة بذلك، وكذلك التعميم على المجموعة المالية التابعة لها بأهمية التسجيل لأغراض دولية.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1640
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية