تعميم رقم (46544/99) وتاريخ 02-09-1439هـ

تعميم رقم (46544/99) وتاريخ 02-09-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (46544/99) وتاريخ 02-09-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وسعيًا لمساعدة العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري ولحماية حقوق جميع أطراف تعاملات التمويل العقاري, وحرصاً من المؤسسة على سلامة قطاع التمويل العقاري.
يتعين على البنوك وشركات التمويل العقاري قبل تقديم التمويل العقاري للأفراد الالتزام بما يلي:

  1. عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري, يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب, بما يُمِكّن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.
  2. تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح, يوضح فيه شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج, ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قبل موظف مسئول ومختص ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح, ويجب على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطر مصاحبة.
  3. يقدم الممول إلى العميل عرضاً تمويلياً عقارياً لا تقل مدة صلاحيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل, ويجب أن يتضمن العرض نسخًا مطبوعة وواضحة تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لو أُبرِم عقد التمويل العقاري, ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات الآتية:
    أ- عقد التمويل العقاري ومرافقاته.
    ب- نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرافقة.
    ج- نموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرافقة, وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.
    ويجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات, ويجب أن يُمَكّنِ الممولُ العميل من إخراج هذه المستندات من مقر الممول, وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويُمكّنه من إخراجها من مقره.
  4. يُكلف الممول, قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية. مستشاراً ائتمانياً مؤهلاً, ولديه دراية كافيه بمنتجات التمويل العقاري للأفراد, ليقدم إلى العميل. حضوريًا أو هاتفيًأ, شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر, وعن أحكام وشروط العقد, وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت), وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن, ولا يجوز أن يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له. ويكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد. ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك.
  5. تكون هناك فترة انتظار, لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري. لتمكين العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء. ويجب على الممول حثُ العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.
  6. يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات المشار إليها أعلاه وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

وتؤكد المؤسسة على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بالتحقق من الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية عند اللزوم.

وتقبلوا تحياتي وتقديري,

أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليمات لضمان التزام البنوك وشركات التمويل العقاري بحماية حقوق العملاء

الجهة المصدرة: مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)

تاريخ الإصدار: 02-09-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على سلامة قطاع التمويل العقاري وحماية حقوق جميع أطراف تعاملات التمويل العقاري.
  • يهدف التعميم إلى التأكد من أن العملاء يدركون تمامًا شروط وأحكام التمويل العقاري قبل توقيع أي عقود.

أهم القرارات:

  • يجب على البنوك وشركات التمويل العقاري تقييم قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات قبل تقديم أي عرض تمويل عقاري.
  • يجب تقديم شرح واضح للعميل عن شروط وأحكام التمويل العقاري والمخاطر المصاحبة له.
  • يجب أن يكون لدى العميل فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام عرض التمويل العقاري لمراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني.
  • يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في التعميم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: البنوك وشركات التمويل العقاري.
  • الموضوع الرئيسي: تعليمات لضمان التزام البنوك وشركات التمويل العقاري بحماية حقوق العملاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/877

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment