تعميم رقم (46911/99) وتاريخ 26-07-1440هـ

تعميم رقم (46911/99) وتاريخ 26-07-1440هـ

تعميم رقم (46911/99) وتاريخ 26-07-1440هـ

السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه “مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل- وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أًصولها ومركزها المالي- إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه”. وإلى المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت على أنه “يجوز لشركات التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم مانعتها”. وإشارةً إلى التنسيق القائم بين المؤسسة وهيئة السوق المالية بخصوص اصدار شركات التمويل لأدوات الدين من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
تود المؤسسة إفادتكم بأن لشركات التمويل التقدم لهيئة السوق المالية بطلب تأسيس “المنشأة ذات الأغراض الخاصة” وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة من هيئة السوق المالية، على أن يتم إشعار المؤسسة بذلك، كما تود المؤسسة التأكيد بوجوب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة قبل إصدار أي من أدوات الدين من خلال المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1561

تعميم رقم (46911/99) وتاريخ 26-07-1440هـ
تعميم رقم (46911/99) وتاريخ 26-07-1440هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment