تعميم رقم (4950/5/256) وتاريخ 19-07-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (4950/5/256) وتاريخ 19-07-1438هـ
إلى: سعادة مساعد الرئيس للمطارات ومدراء عموم المطارات الدولية ومقدمي الخدمات (مشغلي المطارات وشركات الطيران والشحن الجوي والمناولة الأرضية) بمطارات المملكة وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية والأكاديمية السعودية للطيران المدني.
المرجع:
تعميم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 3042 وتاريخ 23-01-1438هـ.
نبذة:
صدر ضمن قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من التوصيات المتعلقة بإضافة بعض المتطلبات إلى لائحة (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت).
التعليمات:
على جميع مشغلي المطارات بالمملكة العمل على تفعيل وتطبيق المتطلبات الواردة في كافة المشاريع والمباني بالمطارات.
المرفقات:
لائحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت
مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تفعيل وتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق في المطارات
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للطيران المدني
تاريخ الإصدار: 19-07-1438هـ
الموجز:
- المقدمة:
- تم إصدار هذا التعميم لضمان تفعيل وتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق في جميع مشاريع ومباني المطارات بالمملكة.
- يهدف التعميم إلى تعزيز السلامة العامة في المطارات.
- المتطلبات:
- تم اعتماد العديد من التوصيات المتعلقة بإضافة بعض المتطلبات إلى لائحة (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت) من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- يجب على جميع مشغلي المطارات بالمملكة العمل على تفعيل وتطبيق هذه المتطلبات.
- الهدف:
- تعزيز السلامة العامة في المطارات.
- الحد من مخاطر الحرائق في المطارات.
- حماية الأرواح والممتلكات في المطارات.
- الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على تعزيز السلامة العامة في المطارات.
- سيساعد التعميم على الحد من مخاطر الحرائق في المطارات.
- سيساعد التعميم على حماية الأرواح والممتلكات في المطارات.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع مشغلي المطارات بالمملكة.
- الموضوع الرئيسي: تفعيل وتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق في المطارات.
- الهدف من التعميم: تعزيز السلامة العامة في المطارات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1314