تعميم رقم (54655/ع) وتاريخ 21-07-1440هـ
تعميم رقم (54655/ع) وتاريخ 21-07-1440هـ
حرصاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء علي صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة علي بطاقات المواد الغذائية، ونظراً لما تم ملاحظته من قيام عدد من المنشآت الغذائية بوضع تواريخ صلاحية مستقبلية علي بطاقة عبوة المنتج لا تمثل التاريخ الفعلي الذي أنتج فيه المنتج مما يعد مخالفاً للائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 1-150 ” فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء الأول” في البند رقم 5,4 والتي نصت علي أنه ” في حال وضع تاريخ الانتاج علي المنتجات الغذائية فإنه يجب أن يكون التاريخ الفعلي الذي أنتج فيه المنتج بحسب ما ورد في بند التعاريف بهذه اللائحة، ويمنع منعا باتا وضع تواريخ مستقبلية علي أي منتج، كما يحق للجهة المعنية طلب الوثائق التي تبين تاريخ إنتاج أو تصنيع المادة الغذائية عندما لا يتم ذكر تاريخ الإنتاج علي عبوات الأغذية”.
عليه لإن الهيئة تهيب بالجميع الالتزام باللائحة المشار إليها أعلاه، واللوائح الفنية ذات العلاقة، وسوف تتخذ الهيئة الإجراءات النظامية تجاه المخالفين في حال عدم الالتزام بذلك.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة.
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1740
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية