تعميم رقم (55662) وتاريخ 27-09-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (55662) وتاريخ 27-09-1442هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
حسب التوجية الكريم باستخدام سجاد لون الخزامي البنفسجي في المناسبات الرسمية التي يشرفها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم – حفظكما الله – ، وفق المواصفات الفنية المرفقة، أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسى
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استخدام سجاد لون الخزامي البنفسجي في المناسبات الرسمية
الجهة المصدرة: الديوان الملكي
تاريخ الإصدار: 27-09-1442هـ
الموجز:
- تم توجيه باستخدام سجاد لون الخزامي البنفسجي في المناسبات الرسمية التي يشرفها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
- يجب أن يتوافق السجاد مع المواصفات الفنية المرفقة مع التعميم.
التفاصيل:
1. لون السجاد:
- يجب أن يكون لون السجاد خزامي بنفسجي.
- تم اختيار هذا اللون لتميزه وارتباطه بالهوية الوطنية السعودية.
2. المواصفات الفنية:
- تم إرفاق مواصفات فنية محددة مع التعميم يجب أن يتوافق معها السجاد.
- تتضمن المواصفات الفنية نوعية الخيوط المستخدمة في صناعة السجاد وكثافة الخيوط وطريقة النسج والألوان المسموح بها.
3. الجهات المعنية:
- يشمل التعميم جميع الجهات الحكومية التي تنظم مناسبات رسمية يحضرها خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد.
- يجب على هذه الجهات التأكد من استخدام سجاد لون الخزامي البنفسجي في هذه المناسبات.
الهدف من التعميم:
- يهدف التعميم إلى توحيد لون السجاد المستخدم في المناسبات الرسمية التي يشرفها خادم الحرمين الشريفين أو ولي العهد.
- يسعى التعميم إلى تعزيز الهوية الوطنية السعودية من خلال استخدام لون يرتبط بها.
الآثار المترتبة على التعميم:
- سيؤدي التعميم إلى تحسين المظهر العام للمناسبات الرسمية.
- سيساعد التعميم على تعزيز الشعور بالانتماء الوطني لدى المشاركين في هذه المناسبات.
ملاحظات:
- يجب على الجهات المعنية مراجعة المواصفات الفنية المرفقة مع التعميم بدقة والتأكد من التزامها بكافة أحكامها.
- يمكن للجهات المعنية التواصل مع الديوان الملكي في حال وجود أي استفسارات حول التعميم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1249