تعميم رقم (56708) بتاريخ 17-10-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (56708) بتاريخ 17-10-1441هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
اطلعنا على كتاب معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس لجنة أراضي الدولة رقم 3954 في 29-04-1441هـ، وبرقيته رقم 8297 في 04-10-1441هـ المشار فيهما إلى الأمر رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ القاضي بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، بالصيغة المرافقة المتضمنة ما يلي:
أولاً: القواعد والضوابط:
- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة).
- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387هـ.
- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387هـ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
ثانياً: آلية التنفيذ:
- تشكل لجنة أو أكثر فى الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء – من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة – من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل “اللجان المشار إليها” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة
لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار – يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام – تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (ثانيا) في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
4- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامى فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان.
ولموافقتنا على ذلك، اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات إنفاذاً للبند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم أ/218 وتاريخ 25-03-1441هـ
أولا: القواعد والضوابط:
- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها: (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، و مسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادر بها صكوك والمرافق والخدمات العامة).
- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387 هـ
- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387 هـ ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
ثانياً: آلية التنفيذ:
- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء – من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة – من الهيئة ومن وزارات: (العدل، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل” اللجان المشار إليها ” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار – پرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام – وتقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان.
والله الموفق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: قواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
الجمهور المستهدف:
- جميع أصحاب الشأن المهتمين بتملك العقارات في المملكة العربية السعودية
- الجهات الحكومية ذات الصلة بتملك العقارات
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك للإعلان عن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وذلك تنفيذاً للبند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم أ/218 وتاريخ 25-03-1441هـ.
أولاً: القواعد والضوابط:
- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات. وتشمل هذه المواقع:
- حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها.
- الأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.
- حرم الحدود والمحميات الوطنية.
- أراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال.
- أراضي المراعي والغابات.
- مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.
- المواقع الأثرية.
- مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية.
- مسارات ومحطات الكهرباء.
- مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها.
- الأملاك العامة الصادر بها صكوك.
- المرافق والخدمات العامة.
- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387هـ.
- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 09-11-1387هـ على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
ثانياً: آلية التنفيذ:
- تشكيل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية).
- تتولى هذه اللجنة النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها.
- تحدد اللجنة ما إذا كانت طلبات تملك العقارات المقدمة تتوافق مع القواعد والضوابط المذكورة في هذا التعميم.
- تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل “اللجان المشار إليها” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار.
- ترشح هذه اللجنة من قبل وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام.
- تقوم هذه اللجنة بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند في شأن كل عقار.
- تعد هذه اللجنة الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في تنظيم عملية تملك العقارات في المملكة العربية السعودية.
- يُساعد التعميم على ضمان حصول أصحاب الشأن على حقوقهم في تملك العقارات بشكل عادل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/663