تعميم رقم (5870) وتاريخ 04-05-1441هـ

تعميم رقم (5870) وتاريخ 04-05-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (5870) وتاريخ 04-05-1441هـ

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

صاحب السمو الملكي وزير الطاقة

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني

صاحب السمو وزير الثقافة

صاحب السمو الملكي رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة

صاحب السمو وزير الخارجية

سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

صاحب المعالي وزير العدل

صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صاحب المعالي وزير الصحة

صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار

صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة

صاحب المعالي وزير الإسكان

صاحب المعالي وزير الحج والعمرة

صاحب المعالي وزير المالية

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

صاحب المعالي وزير النقل

صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

صاحب المعالي وزير التعليم

صاحب المعالي وزير الإعلام

صاحب المعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية

معالي النائب العام

معالي الرئيس العام لهيئة المعروف والنهي عن المنكر

معالي رئيس ديوان المظالم

معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة

معالي أمين دارة الملك عبد العزيز المكلف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المادة الرابعة من لائحة المستخدمين، التي تضمنت أن يخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسة وإجراءاته، حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة أن تقوم الجهة الإدارية بإشغال وظائفها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.

وعليه تجدون أدناه القواعد التي ينبغي على الجهة الممكنة من شغل وظائفها على لائحة المستخدمين إتباعها:


أولاً: مرحلة الإعلان:

  1. الإعلان عن الوظائف في الموقع الالكتروني للجهة بالإضافة إلى أي وسيلة اعلان مناسبة، مع توضيح الية التقديم على الإعلان.
  2. تحديد مواعيد بداية ونهاية التقديم في الإعلان وكذلك عدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها والمؤهلات المطلوبة لها.
  3. الإعلان عن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف وتوضيح مواعيد المقابلات الشخصية ومكان انعقادها.



ثانياً: مرحلة الترشيح والمقابلات الشخصية:

  1. الدعوة للمقابلات الشخصية من تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وتتم الدعوة بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان مع تحديد مكان ووقت المقابلات الشخصية في الإعلان.
  2. تشكيل لجنة إشرافية خاصة بالمقابلات الشخصية بقرار من الوزير المختص أو من يكلفه وتكون مهامها وفق ما يلي:
    – اختبار لجنة داخلية للمقابلات الشخصية.
    – تضع اللجنة الداخلية قائمة بمسميات الوظائف التي ستجرى للمتقدمين لها مقابلات شخصية.
    تضع اللجنة الداخلية نموذج ومعايير تقييم المقابلات الشخصية على أن يتم اعتماده من اللجنة الاشرافية، وتكون معايير التقييم موحدة لكل مرشح متقدم لنفس الوظيفة حسب النموذج المعتمد لذلك (مرفق نموذج استرشادي)
    – تقترح اللجنة الداخلية تشكيل لجان فرعية للمقابلات الشخصية إن لزم وتحدد أعضائها.
    – تشكل اللجنة الداخلية، أو اللجان المتفرعة منها، من ثلاث أعضاء منهم عضو واحد على الأقل من الموارد البشرية.
    – ألا يتكرر أعضاء اللجنة الداخلية بصفة مستمرة بحيث يكون الحد الأقصى لمشاركة العضو باللجنة 12 شهراً متصلة أو 24 شهراً متفرقة.
    – تقوم اللجنة الداخلية بإعداد محضر خاص بالمقابلات الشخصية ويتم تدوين المعلومات الخاصة بكل متقدم ورأي أعضاء اللجنة حياله مع توقيعهم ورفعة إلى اللجنة الاشرافية للاعتماد.


ثالثاً: مرحلة الاختبار والتعيين:

  1. استبعاد المتقدم أو المرشح في حال عدم مطابقة شروط شغل الوظيفة أو في حال لم يحضر خلال أي فترة من فترات الإعلان ومراحل الترشيح أو لم يستوفي الحد الأدنى من معايير المقابلة الشخصية.
  2. مفاضلة المجتازين للمقابلة الشخصية حسب الأعلى نقاط ويتم اعلان الأسماء النهائية بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.
  3. تتولى الجهة الحكومية إصدار قرارات شغل الوظائف لمن تم اختيارهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة لذلك، وتوثيقها في نظام التوثيق الألي على موقع وزارة الخدمة المدنية.
    وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.

وزير الخدمة المدنية
سليمان بن عبدالله الحمدان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قواعد شغل الوظائف على لائحة المستخدمين

تاريخ التعميم: 04-05-1441هـ

جهة المصدر: وزير الخدمة المدنية

الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية التي يمكنها شغل وظائفها على لائحة المستخدمين

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزير الخدمة المدنية، بهدف تحديد قواعد شغل الوظائف على لائحة المستخدمين.

أهم نقاط التعميم:

  • مرحلة الإعلان:
    • يجب على الجهة الإعلان عن الوظائف في موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى أي وسيلة إعلان مناسبة أخرى.
    • يجب أن يوضح الإعلان آلية التقديم على الوظائف، ومواعيد بداية ونهاية التقديم، وعدد الوظائف ومسمياتها ومراتبها ومقراتها، والمؤهلات المطلوبة لها.
    • يجب الإعلان عن أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف، مع توضيح مواعيد المقابلات الشخصية ومكان انعقادها.
  • مرحلة الترشيح والمقابلات الشخصية:
    • تتم دعوة المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة للمقابلات الشخصية بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان، مع تحديد مكان ووقت المقابلات الشخصية في الإعلان.
    • يتم تشكيل لجنة إشرافية خاصة بالمقابلات الشخصية بقرار من الوزير المختص أو من يكلفه، وتكون مهامها على النحو التالي:
      • اختبار أعضاء اللجنة الداخلية للمقابلات الشخصية.
      • وضع قائمة بمسميات الوظائف التي ستجرى للمتقدمين لها مقابلات شخصية.
      • وضع نموذج ومعايير تقييم المقابلات الشخصية، على أن يتم اعتماده من اللجنة الاشرافية، وتكون معايير التقييم موحدة لكل مرشح متقدم لنفس الوظيفة حسب النموذج المعتمد (مرفق نموذج استرشادي).
      • اقتراح تشكيل لجان فرعية للمقابلات الشخصية إن لزم وتحديد أعضائها.
      • تشكيل اللجنة الداخلية، أو اللجان المتفرعة منها، من ثلاث أعضاء منهم عضو واحد على الأقل من الموارد البشرية.
      • عدم تكرار أعضاء اللجنة الداخلية بصفة مستمرة، بحيث يكون الحد الأقصى لمشاركة العضو باللجنة 12 شهراً متصلة أو 24 شهراً متفرقة.
      • إعداد محضر خاص بالمقابلات الشخصية ويتم تدوين المعلومات الخاصة بكل متقدم ورأي أعضاء اللجنة حياله مع توقيعهم ورفعة إلى اللجنة الاشرافية للاعتماد.
  • مرحلة الاختبار والتعيين:
    • يتم استبعاد المتقدم أو المرشح في حال عدم مطابقة شروط شغل الوظيفة أو في حال لم يحضر خلال أي فترة من فترات الإعلان ومراحل الترشيح أو لم يستوفي الحد الأدنى من معايير المقابلة الشخصية.
    • تتم مفاضلة المجتازين للمقابلة الشخصية حسب الأعلى نقاط ويتم اعلان الأسماء النهائية بنفس الوسيلة التي تم من خلالها الإعلان عن الوظائف.
    • تتولى الجهة الحكومية إصدار قرارات شغل الوظائف لمن تم اختيارهم واستكملوا الإجراءات المطلوبة لذلك، وتوثيقها في نظام التوثيق الألي على موقع وزارة الخدمة المدنية.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه القواعد في تحسين كفاءة عملية شغل الوظائف على لائحة المستخدمين.
  • قد تُساعد هذه القواعد في ضمان حصول المرشحين الأكثر كفاءة على الوظائف.
  • قد تُساهم هذه القواعد في تقليل التمييز في عملية التوظيف.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/2440

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment