تعميم رقم (60667/67) وتاريخ 09-10-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (60667/67) وتاريخ 09-10-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 15-01-1440هـ المتضمن الموافقة علي الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف المتضمنة تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستناداً إلي المادة (الخامسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والمادة (4/15) من لائحته التنفيذية، والمادة (السبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والمادة (الثالثة والعشرون) من لائحته التنفيذية.
أفيدكم أنه تم البدء في تطبيق المرحلة الأولي للبلاغ الإلكتروني علي الرابط:(http://www.safiu.gov.sa) ابتداءً من يوم الإربعاء الموافق 24-09-1440هـ، علي أن يتم تقييم التجربة بنهاية شهر يوليو 2019م.
للإحاطة، والعمل بموجبه، والتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ عن طريق الرابط الموضح أعلاه. إلي جانب إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تطبيق المرحلة الأولى للبلاغ الإلكتروني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التاريخ: 09-10-1440هـ
المرسل: وكيل المحافظ للرقابة
المرسل إليه:
- جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة
الهدف من التعميم:
- تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تسهيل عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
النقاط الرئيسية للتعميم:
- تم البدء في تطبيق المرحلة الأولى للبلاغ الإلكتروني على الرابط (http://www.safiu.gov.sa) ابتداءً من يوم الإربعاء الموافق 24-09-1440هـ.
- ستتم تقييم التجربة بنهاية شهر يوليو 2019م.
- يجب على المؤسسات المالية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية عند مواجهة أي صعوبات في عملية الإبلاغ.
- يجب على المؤسسات المالية إبلاغ إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة بأي مستجدات في هذا الشأن.
ملاحظات هامة:
- هذا التعميم يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بمتطلبات هذا التعميم.
- سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
خاتمة:
يُعد تعميم رقم (60667/67) خطوة مهمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب على جميع المؤسسات المالية التعاون مع الجهات المختصة لضمان تطبيق هذا التعميم بشكل فعال.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1388