تعميم رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ
سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية سلمه الله
السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى بدء العمل بنظام إدراج منتجات التجميل الالكتروني (eCosma) والذي تم تدشينه بتاريخ 28 ذو الحجة 1435هـ، ومراعاة لتسهيل البدء على مستخدمي هذه الأنظمة وتيسير التطبيق الإلزامي لها، فإن الهيئة بصدد البدء بتطبيق الإدراج الالكتروني الإلزامي على منتجات التجميل المصنعة محلياً والمستوردة بناء على نوع المنتج ابتداء من تاريخ 12 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 1 ابريل 2015م، وفقاً للجدول المرفق لهذا التعميم، علماً بأنه يمكن لجميع الشركات التقدم بطلب إدراج منتجاتها من الآن خلال الفترة الغير إلزامية. كما يلزم مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية الحصول على ترخيص من الهيئة لإدراج منتجاتها.
عليه نأمل تعميم ذلك على المعنيين لديكم لجدولة منتجاتهم والبدء في إدراجها علماً بأن المنتجات المدرجة خلال العام 2015م ستكون معفاة من المقابل المادي لإدراج المنتجات. كما نحيطكم علماً أن القطاع سوف يقوم بعقد ورش عمل تعريفيه بالنظام خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تعميم إلحاقي بهذا الخصوص.
ولاستفساراتكم حول إدراج منتجات التجميل، فضلاً التواصل مع إدارة إدراج منتجات التجميل على التحويلات التالية: (5737، 5188، 5116).
شاكرين للجميع حسن تعاونهم،،،
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تطبيق نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني (eCosma) بشكل إلزامي
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
تاريخ الإصدار: 24-02-1436هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى بدء العمل بنظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني (eCosma)
- يشير التعميم إلى أن الهيئة بصدد البدء بتطبيق الإدراج الإلكتروني الإلزامي على منتجات التجميل المصنعة محلياً والمستوردة.
- أهم القرارات:
- تطبيق الإدراج الإلكتروني الإلزامي على منتجات التجميل المصنعة محلياً والمستوردة ابتداء من تاريخ 12 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 1 ابريل 2015م.
- إتاحة الفرصة للشركات للتقدم بطلب إدراج منتجاتها من الآن خلال الفترة الغير إلزامية.
- إلزام مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية بالحصول على ترخيص من الهيئة لإدراج منتجاتها.
- الهدف من القرار:
- تنظيم عملية تداول منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.
- ضمان سلامة منتجات التجميل.
- حماية المستهلكين.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: مصانع ومستوردي منتجات التجميل ومدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل.
- الموضوع الرئيسي: تطبيق نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني (eCosma) بشكل إلزامي.
- الهدف من التعميم: تنظيم عملية تداول منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية وضمان سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلكين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1169