تعميم رقم (69297/ع) وتاريخ 18-11-1439هـ
تعميم رقم (69297/ع) وتاريخ 18-11-1439هـ
(هام وعاجل)
سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية السعودية سلمه الله
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سلمه الله
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة سلمه الله
نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أود الإفادة بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء لاحظت عدم التزام بعض مستوردي المواد الغذائية بمتطلبات اللائحة الفنية القياسية الخليجية/ السعودية المعتمدة رقم (GSO:323 “اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة”).
وتحقيقاً للمصلحة العامة وحرصاً على سلامة الأغذية والتي تنعكس بالتالي على صحة وسلامة المستهلك، وحفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض إرساليات المواد الغذائية المبردة والمجمدة لعدم الإذن بالفسح، فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي المواد الغذائية المبردة والمجمدة بالإحاطة علماً بأنها لن تأذن بفسح إرساليات المواد الغذائية المبردة والمجمدة، مالم تكن مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية القياسية الخليجية/ السعودية المعتمدة رقم (GSO:323″ اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة”)، وبخاصة البنود الموضحة أدناه الواجب مراعاتها في وسيلة النقل:
- البند رقم (4/2/4) والذي ينص على (أن تزود وسيلة النقل (الحاويات) بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن على ان يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج.
- البند رقم (5/2/4) الذي ينص على (أن تزود وسيلة النقل (الحاويات) بمسجل لدرجة الحرارة للتسجيل بصفة مستمرة على ان تحفظ بياناتها لفترة كافية للرجوع اليها).
- البند رقم (11/2/4) والذي ينص على (أن ترص العبوات بطريقة منتظمة لا تؤثر على توزيع الهواء، وأن تثبت تفادياً للتلف الميكانيكي).
- البند رقم (12/2/4) والذي ينص على (أن يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل مطابقاً لـ (GSO:384″ الثلج المُعد للإستهلاك الآدمي”) وبكمية كافية للإحتفاظ بدرجة الحرارة المطلوبة ولبقائه في وسيلة النقل حتي نهاية الرحلة وأثناء عمليات التحميل والتفريغ).
آمل تفضل سعادتكم بالاطلاع واتخاذ الخطوات التالية:
أ. التعميم على جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية لإبلاغ ذوي العلاقة من الشركات والتجار بما ورد أعلاه.
ب. النشر عن ذلك في جميع وسائل الإعلان المتاحة بالغرف التجارية الصناعية السعودية.
مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة وحفاظاً على صحة وسلامة المسهتلك.
وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية والتقدير،،،
المدير التنفيذي للرقابة على الغذاء المستورد
مصطفي بن محمد عويضه
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1635
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية