تعميم رقم (73) وتاريخ 13-01-1444هـ
تعميم رقم (73) وتاريخ 13-01-1444هـ
تعميم
إلى كافة شركات التأمين المؤهلين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين الخاضعين لنظام الضمان الصحي التعاوني.
إشارةٌ إلى تعميم المجلس رقم (1154) وتاريخ 16-03-2021م، بشأن تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الإتصالي حتى نهاية عام 2021م، وإمتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فايروس كورونا المستجد (COVID-19).
لذا فقد تقرر تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الإتصالي لحين تفعيل حزمة المنافع المحدثة، وذلك وفق الآليات المنصوص عليها في تعميم المجلس رقم (1402) وتاريخ 02-04-2020م.
وعليه تؤكد الأمانة العامة على كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين المشمولين بإختصاصات المجلس على ضرورة تفعيل قنوات التواصل الرسمية لديها بهدف توعية عملائها بما أشير إليه أعلاه.
يبلّغ هذا التعميم لمن يلزم للإحاطة والعمل بموجبه.
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1863
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية