تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ
تعميم رقم (794/ت) وتاريخ 17-09-1437هـ
(تعميم لجميع محاكم الاستئناف)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أسأل الله المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق السداد لكل خير: أما بعد:-
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء في الإشراف علي المحاكم والقضاة وأعمالهم والأهداف العام للمجلس التي تعني برفع مستوي الأداء في المحاكم، وبناءً علي الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالمجلس التي انتهت إلي وجوب تسبيب محكمة الاستئناف قرارات ملحوظاتها علي أحكام محاكم الدرجة الأولي؛ لأن الأصل في القرارات القضائية أن تكون مسببة، ولأن الملحوظة التي تمنع تصديق الحكم تعني وجود مخالفة شرعية أو نظامية، فلا بد من بيان ذلك في قرار الملحوظة بتسبيب كافٍ؛ لتأخذ به محكمة الدرجة الأولي حال اقتناعها أو تجيب عنه بوجهة نظرها، وفقاً للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20-05-1421هـ.
ولموافقتنا علي ذلك نرغي إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1801
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية