تعميم رقم (8359/ع) وتاريخ 09-03-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (8359/ع) وتاريخ 09-03-1441هـ
“تعميم”
منع استخدام عبارة “مسك الطهارة” في منتجات التجميل المحتوية على المسك
سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية سلمه الله
السادة مصانع مستوردي منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء وجود عدد من منتجات التجميل في الأسواق المحلية تحتوي على المسك وتحمل عبارة “مسك الطهارة”، ولما في هذه العبارة من تضليل للمستهلك ومخالفة للائحة ادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 2528:2016
عليه نأمل من جميع الشركات الالتزام بعدم استخدام عبارة “الطهارة” في منتجات التجميل التي تحتوي على المسك.
ونحيطكم بأن جميع منتجات المسك في الأسواق التي تتضمن هذه العبارة المذكورة أعلاه ستعتبر مخالفة اعتباراً من تاريخ 01-09-1441هـ وسيتم التعامل معها وفقاً لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18-06-1436هـ.
شاكرين للجميع حسن تعاونهم،
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. عادل بن عبدالله الهرف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: منع استخدام عبارة “مسك الطهارة” في منتجات التجميل المحتوية على المسك
الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
تاريخ الإصدار: 09-03-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى رصد الهيئة العامة للغذاء والدواء لوجود عدد من منتجات التجميل في الأسواق المحلية تحتوي على المسك وتحمل عبارة “مسك الطهارة”.
- يشير التعميم إلى أن هذه العبارة تضلل المستهلك وتخالف لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
أهم القرارات:
- منع استخدام عبارة “الطهارة” في منتجات التجميل التي تحتوي على المسك.
- اعتبار جميع منتجات المسك في الأسواق التي تتضمن هذه العبارة المذكورة أعلاه مخالفة اعتباراً من تاريخ 01-09-1441هـ.
- التعامل مع المنتجات المخالفة وفقاً لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 18-06-1436هـ.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: مصانع مستوردي منتجات التجميل، مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل.
- الموضوع الرئيسي: منع استخدام عبارة “مسك الطهارة” في منتجات التجميل المحتوية على المسك.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/910