تعميم رقم (8527) وتاريخ 05-02-1444هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (8527) وتاريخ 05-02-1444هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (97) في 03-02-1444هـ
القاضي بأن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضي به الأمر السامي رقم 18955 في 18-04-1439هـ.
وحيث تمت الموافقة علي الكريمة علي القرار؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: احتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي
الجهة المصدرة: الديوان الملكي
تاريخ الإصدار: 05-02-1444هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (97) في 03-02-1444هـ.
أهم القرارات:
- إلزام جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي.
- صرف الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية في نفس التاريخ الذي كان يتم فيه صرفها وفقاً للتاريخ الهجري.
الهدف من التعميم:
- توحيد نظام احتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية في جميع الجهات الحكومية.
- تسهيل عملية صرف الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة.
- الموضوع الرئيسي: احتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/952