تعميم رقم (895) وتاريخ 02-05-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (895) وتاريخ 02-05-1442هـ
لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية الحكوميين المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة
إشارة إلي ما نصت عليه المادة (11) من نظام الضمان الصحي التعاوني، وإشارة إلي اعتماد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لدليل الإجراءات المنظمة للعلاقة ما بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التأمين بموجب قرار رقم (676736) وتاريخ (1442/4/7هـ). وإشارة إلي ما تضمنه البند (ثالثاً) من المحضر الوزاري المعتمد من أصحاب المعالي وزير الصحة ووزير المالية برقم 2017، وتاريخ 18-08-2020م بحيث تتولي الأمانة العامة للمجلس متابعة التنفيذ، وإشارة إلي ورش العمل التي بدأت من فبراير 2020م مع كافة أصحاب العلاقة لتوضيح آليات العمل.
عليه تود الأمانة العامة للمجلس الإفادة بالآتي:
- يتعين علي جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالقطاع الحكومي وشركات التأمين الصحي المؤهلة اعتباراً من تاريخ 01-01-2021م الالتزام بتطبيق المقابل المالي الذي أقره مجلس الضمان الصحي التعاوني عند تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم في المرافق الصحية الحكومية المعتمدة، والالتزام بما ورد في دليل الإجراءات المنظمة للعلاقة ما بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التأمين الصحي.
- يتعين علي جميع شركات التأمين الصحي التأكد من أن جميع المرافق الصحية الحكومية المعتمدة من المجلس تضاف إلي الشبكة الطبية للسعوديين وتغطي جميع مناطق المملكة حسب القائمة المدرجة في الرابط.
كما يمكنكم الاطلاع علي ” دليل الإجراءات المنظمة للعلاقة ما بين المرافق الصحية الحكومية المعتمدة وشركات التأمين المؤهلة” وقائمة مقدمي الخدمة الصحية الحكومية المعتمدة ومتطلبات العمل بهذا الدليل من خلال الدخول علي الرابط ادناه:
https://www.cchi.gov.sa/Rules/article11/pages/default.aspx
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تطبيق المقابل المالي الموحد للخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية
الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني
تاريخ الإصدار: 02-05-1442هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى المادة (11) من نظام الضمان الصحي التعاوني.
- يشير التعميم إلى اعتماد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني لدليل الإجراءات المنظمة للعلاقة ما بين المرافق الصحية الحكومية وشركات التأمين.
- يشير التعميم إلى ما تضمنه البند (ثالثاً) من المحضر الوزاري المعتمد من أصحاب المعالي وزير الصحة ووزير المالية.
- يشير التعميم إلى ورش العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس مع كافة أصحاب العلاقة لتوضيح آليات العمل.
- أهم القرارات:
- إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالقطاع الحكومي وشركات التأمين الصحي المؤهلة بتطبيق المقابل المالي الذي أقره مجلس الضمان الصحي التعاوني عند تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم في المرافق الصحية الحكومية المعتمدة.
- إلزام جميع شركات التأمين الصحي بالتأكد من أن جميع المرافق الصحية الحكومية المعتمدة من المجلس تضاف إلى الشبكة الطبية للسعوديين وتغطي جميع مناطق المملكة.
- الهدف من القرار:
- ضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات الصحية بأسعار موحدة في جميع المرافق الصحية الحكومية المعتمدة.
- تحسين كفاءة وفعالية نظام الضمان الصحي التعاوني.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بالقطاع الحكومي وشركات التأمين الصحي المؤهلة.
- الموضوع الرئيسي: تطبيق المقابل المالي الموحد للخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية.
- الهدف من التعميم: ضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات الصحية بأسعار موحدة في جميع المرافق الصحية الحكومية المعتمدة وتحسين كفاءة وفعالية نظام الضمان الصحي التعاوني.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1153