تعميم رقم (962) وتاريخ 05-02-1442هـ
تعميم رقم (962) وتاريخ 05-02-1442هـ
تعميم لجميع الإدارات والمكاتب ومدارس التعليم العام
ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال (بنين – بنات)
المكرم/ة : مدير/ة إدارة / وحدة/ مركز المحترم/ة.
المكرم/ة : قائد/ة مدرسة / معهد/ روضة / المحترم/ة.
نظراُ للاستفسارات الواردة بشأن حضور منسوبيكم من شاغلي/ات الوظائف الإدارية البرامج التدريبية الغير حضورية (التدريب عن بعد).
عليه نفيدكم بأنه يتم تفريغ الموظف/ة أثناء الأيام الفعلية للتدريب وذلك بناءً علي فقرة (ج) من مادة رقم 161 من الباب السابع من اللائحة التنفيذية والتي تنص علي أنه علي الجهة الحكومية أن تكفل لموظفيها التفرغ التام لكل أشكال التطوير والتدريب في البرامج التي تقتضي طبيعتها ذلك، علماً أن المقصود بذلك البرامج التدريبية التي يتم طرحها من معهد الإدارة أو من إدارة التعليم (المنفذة من وحدة تطوير الموارد البشرية) ويتم ترشيحكم لمنسوبيكم حسب احتياجات الموظف/ة لها، وتسديد دوام الموظف/ة من خلال ارفاق اشعار القبول للبرنامج (معهد الإدارة) بالإضافة إلي شهادة حضور البرنامج التدريبي.
آمل إبلاغ منسوبيكم بذلك وأخذ توقيعاتهم بالعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء
حمد بن محمد العيسي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1803
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية