تعميم رقم (965) وتاريخ 11-08-1443هـ

تعميم رقم (965) وتاريخ 11-08-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (965) وتاريخ 11-08-1443هـ

تعميم عاجل جداً
لكافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين
وشركات التأمين الصحي المؤهلة
إشارة إلى تعميم المجلس رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ، والخاص بضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في إصابتهم والمصابين بفايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإشارة إلى انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولله الحمد وكذلك لإنخفاض حدة المرض ومعدلات التنويم وارتفاع نسبة المحصنين، وبناءً على ما تضمنته القرارات والأوامر الصادرة حيال خفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المرفقة وإنفاذاً للأوامر ذات العلاقة، فإنه يتعين على كافة مزودي الخدمات الصحية المعتمدين
وشركات التأمين الصحي المؤهلة الالتزام بالتالي:

  1. لأي من الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنومة قبل تاريخ 13-03-2022م الموافق 10-08-1443هـ فإنه يتم استكمال علاجها بحسب ما ورد في التعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ، وبناءً على الضوابط الصادرة بالتعميم وزارة الصحة رقم (007352-43-101) وتاريخ 11-08-1434هـ المرفق.
  2. لجميع وثائق التأمين فإن شركة التأمين تتحمل تغطية كافة النفقات الناتجة عن الاشتباه وتأكد الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمستفيدي الضمان الصحي يتواءم مع حدود الوثيقة.
  3. كما أن مجلس الضمن الصحي يوصي بالحرص على استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة بحسب توجيهات وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية).

ونفيد بأن على جميع شركات التأمين المؤهلين ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين الالتزام بما ورد أعلاه وفي حال وجود استفسار آمل التواصل على البريد الإلكتروني:
[email protected]

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديثات حول تغطية تكاليف فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

الجهة المصدرة: وزارة الصحة – المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 11-08-1443هـ

الجهة المستهدفة: مزوّدو الخدمات الصحية المعتمدون وشركات التأمين الصحي المؤهلة

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم لتحديث أحكام التغطية الصحية المتعلقة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضوء انخفاض معدلات الإصابة والتنويم وارتفاع نسبة المحصنين.

أهم نقاط التعميم:

  • الحالات المؤجلة: يتم استكمال علاج الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تم تنويمها قبل 13-03-2022م (10-08-1443هـ) وفقًا لأحكام التعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ، مع مراعاة الضوابط الصادرة في تعميم وزارة الصحة رقم (007352-43-101) وتاريخ 11-08-1434هـ.
  • التغطية التأمينية: تتحمل شركات التأمين الصحي تكاليف الاشتباه وتأكد الإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمستفيدي الضمان الصحي، وذلك وفقًا لشروط وحدود الوثيقة التأمينية.
  • التوصيات: يُوصي مجلس الضمان الصحي باتباع توجيهات وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) فيما يتعلق باستكمال جرعات التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الآثار المترتبة على التعميم:

  • تحويل عبء تكاليف فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الدولة إلى شركات التأمين الصحي بالنسبة للحالات الجديدة.
  • تشجيع الأفراد على استكمال جرعات التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
  • تخفيف العبء على ميزانية الدولة.

الخاتمة:

يُعدّ تعميم رقم (965) وتاريخ 11-08-1443هـ خطوة مهمة لتحديث أحكام التغطية الصحية المتعلقة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضوء التطورات الوبائية الحالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1949

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment