تعميم رقم (9896/1/8) وتاريخ 13-01-1441هـ

تعميم رقم (9896/1/8) وتاريخ 13-01-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (9896/1/8) وتاريخ 13-01-1441هـ

تعميم لجميع منشآت التدريب الأهلية
سعادة مدير/ مديرة المنشأة التدريبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى ما يرد للإدارة من استفسارات حيال قبول المتدربين في برامج منشآت التدريب الأهلية ممن لا يحملون هوية وطنية أو هوية مقيم.
عليه تود الإدارة أن توضح أنه بناء على تعليمات القبول والتسجيل فإنه أن يكون المتدرب/ المتدربة سعودي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولديه هوية وطنية سارية أو مقيم لديه إقامة نظامية سارية.
وتقبلوا تحياتي وتقديري.


مدير عام
الإدارة العامة للتدريب الأهلي
م. عبدالرحمن بن علي المهنا

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط قبول المتدربين في برامج منشآت التدريب الأهلية

الجمهور المستهدف:

  • جميع منشآت التدريب الأهلية

المقدمة:

يشير التعميم إلى الاستفسارات الواردة للإدارة العامة للتدريب الأهلي حول شروط قبول المتدربين في برامج منشآت التدريب الأهلية ممن لا يحملون هوية وطنية أو هوية مقيم.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • يجب أن يكون المتدرب/ المتدربة سعودي الجنسية أو أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولديه هوية وطنية سارية.
  • أو أن يكون مقيمًا لديه إقامة نظامية سارية.

الهدف من التعميم:

  • ضمان توفر فرص التدريب للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
  • تنظيم عملية قبول المتدربين في برامج منشآت التدريب الأهلية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع منشآت التدريب الأهلية

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص الإدارة العامة للتدريب الأهلي على ضمان توفر فرص التدريب للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/767

تعميم رقم (9896/1/8) وتاريخ 13-01-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment