تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ

تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير إلى ما قرره المجلس في جلسته الخامسة برقم (12/5) وتاريخ 05-02-1439هـ والمتضمن الموافقة على نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتباراً من تاريخ 01-06-1439هـ

وفق الآلية الآتية:

أولاً:

نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية فيما يتعلق بالحق العام إلى المحاكم والدوائر الجزائية في كل من (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، بريدة، أبها، تبوك، حائل، نجران، جازان، الباحة، القريات، عرعر، سكاكا، الطائف، الهفوف، ينبع).

ثانياً:

يكون نظر هذه القضايا من قاض فرد لدى دوائر التعزير المنظم الفردي. فإن لم يكن ضمن تشكيل المحكمة تلك الدوائر فتنظر لدى دوائر التعزير العامة الفردية.

ثالثاً:

إذا نشأت قضية من هذا النوع في أي بلد لا يوجد فيه مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية المشار لها فتنظر لدى محكمة ذلك البلد وفق ما أشير إليه في البند (ثانيا).

رابعاً:

تستمر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في إنهاء الدعاوى المقامة لديها قبل التاريخ المشار إليه أعلاه.

خامساً:

تتولى النيابة العامة رفع الدعوى أمام المحاكم والدوائر الجزائية أو المحاكم العامة اعتباراً من التاريخ المشار له.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وذلك للإعلان عن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتباراً من تاريخ 01-06-1439هـ.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية فيما يتعلق بالحق العام إلى المحاكم والدوائر الجزائية في المدن المذكورة في التعميم.
  • يُشير التعميم إلى أن نظر هذه القضايا سيكون من قاضٍ فرد لدى دوائر التعزير المنظم الفردي، أو لدى دوائر التعزير العامة الفردية إذا لم يكن ضمن تشكيل المحكمة تلك الدوائر.
  • يُوضح التعميم أنه في حال نشوء قضية من هذا النوع في أي بلد لا يوجد فيه مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية، فتنظر لدى محكمة ذلك البلد وفق ما أشير إليه في البند (ثانياً).
  • يُؤكد التعميم على استمرار مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في إنهاء الدعاوى المقامة لديها قبل التاريخ المشار إليه أعلاه.
  • يُشير التعميم إلى أن النيابة العامة ستتولى رفع الدعوى أمام المحاكم والدوائر الجزائية أو المحاكم العامة اعتباراً من التاريخ المشار له.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تحسين كفاءة وسرعة نظر قضايا منازعات الأوراق التجارية.
  • يُساعد التعميم على ضمان حصول أطراف الدعوى على محاكمة عادلة.
  • يُساهم التعميم في تخفيف العبء عن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع المحاكم مراجعة هذا التعميم وتطبيقه في أحكامها.
  • يمكن للمحاكم الحصول على نسخة من هذا التعميم من موقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت.

مصدر التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء.

ملخص التعميم:

  • تم نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتباراً من تاريخ 01-06-1439هـ.
  • تنظر هذه القضايا من قاضٍ فرد لدى دوائر التعزير المنظم الفردي، أو لدى دوائر التعزير العامة الفردية إذا لم يكن ضمن تشكيل المحكمة تلك الدوائر.
  • تستمر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في إنهاء الدعاوى المقامة لديها قبل التاريخ المشار إليه أعلاه.
  • تتولى النيابة العامة رفع الدعوى أمام المحاكم والدوائر الجزائية أو المحاكم العامة اعتباراً من التاريخ المشار له.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/664

تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ
تعميم رقم (998/ت) وتاريخ 16-03-1439هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment