حساب التكاليف القضائية وفقًا للنظام السعودي

حساب التكاليف القضائية

حساب التكاليف القضائية تختلف طريقته بالنسبة للدعوى عن طريقته بالنسبة للطلبات، وسيتم بيان ذلك على التفصيل التالي:

الحد الأقصى للتكاليف القضائية بالنسبة للدعوى

القاعدة العامة أن الحد الأقصى لقيمة التكاليف التي يُمكن أن تصل إليها في الدعاوى، هو مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال سعودي؛ إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى قيمة التكاليف للدعوى الواحدة هذا المبلغ.

حساب التكاليف القضائية في الدعاوى مُقدرة القيمة

إن الدعوى إذا كان يُمكن تقدير قيمتها، أو بمعنى آخر تحديد الطلب في الدعوى بمبلغ مالي؛ فيكون تقدير قيمة التكاليف، وفق ما جاء بالمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، على النحو التالي:

  • إذا كانت قيمة الدعوى أقل من مائة ألف ريال؛ فتُقدَر قيمة التكاليف بنسبة (5) % خمسة بالمائة من قيمة الدعوى.
  • إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من مائة ألف ريال، وأقل من مبلغ خمسمائة ألف ريال؛ فتُقدَر التكاليف بنسبة (4) % أربعة بالمائة من قيمة الدعوى.
  • إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من مبلغ خمسمائة ألف ريال، وأقل من مليون ريال؛ فتُقدَر التكاليف بنسبة (3) % ثلاثة بالمائة من قيمة الدعوى.
  • إذا كانت قيمة الدعوى أعلى من مليون ريال؛ فتُقدَر التكاليف بنسبة (2) % اثنان بالمائة من قيمة الدعوى.

حساب التكاليف القضائية

كيفية تحديد قيمة المطالبة في الدعوى

لقد قررت المادة رقم (2/2) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية أحوال تحديد قيمة المطالبة في الدعوى مُقدَرة القيمة، على النحو التالي:

  • فيما يتعلق بالدعاوى المالية: تُحدد قيمة المطالبة على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
  • في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه: تُحدد قيمة المطالبة على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه، وفقًا لقيمته المُحددة في العقد.
  • في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية العقار: تحدد قيمة المطالبة على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، ويتم تحديد قيمة العقار بناءً على البيانات التاريخية الموثقة لدى كتابة العدل لقيمة مبايعات هذا العقار، والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن وزارة العدل من تحديد قيمته.

حساب التكاليف القضائية بالنسبة للدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها

حقيقة الأمر أنه لا يوجد تعريف محدد للدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها، ولكن المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية قد عددت حالات لهذا النوع من الدعاوى، وقدرت التكاليف له، وهي على النحو التالي:

  • الدعاوى الجزائية الخاصة؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  • الدعاوى التي يتم نظرها لدى المحاكم التجارية، والدوائر التجارية؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  • الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي تنظرها؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
  • الدعاوى التي يتم نظرها لدى المحاكم العامة؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.
  • منازعات التنفيذ؛ ويتم تقدير التكاليف فيها بمبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال.
  • الدعاوى التي يتم نظرها لدى المحاكم العمالية، والدوائر العمالية؛ وتقدَر التكاليف فيها بمبلغ (1.000) ألف ريال سعودي.

قيمة التكاليف بالنسبة للدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها

تحديد قيمة التكاليف في حالة إعادة الدعوى بعد الشطب أو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أو الحكم بعدم قبولها؛ لعدم التحرير

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها؛ لعدم تحريرها؛ فتفرَض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددًا

بما يعادل نسبة (25) % خمسة وعشرون بالمائة من التكاليف القضائية المُقررة لنظر الدعوى في المرة الأولى.

ملحوظة هامة: إن المدعي في تلك الحالة هو الذي يتحمل التكاليف، حتى ولو صدر الحكم لصالحه؛

لذلك يجب الحذر تمامًا عند الإقدام على رفع دعوى، والحرص على عدم تركها أو شطبها.

تحديد قيمة التكاليف في دعوى بطلان حكم التحكيم

إن دعوى بطلان حكم التحكيم يفرَض عليها تكاليفًا قضائيةً بما نسبته (1) % واحد بالمائة من قيمة المبلغ محل المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه.

ويكون الحد الأعلى للتكاليف القضائية بالنسبة لهذه الدعوى مبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي.

تحديد قيمة التكاليف في حالة إقامة الدعوى مرة ثانية بعد الحكم بعدم الاختصاص

إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، فإن تحديد التكاليف بالنسبة للدعوى الجديدة لا يخلو من فرضين:

  • الفرض الأول: ألا يتغير موضوع الدعوى: وفي هذه الحالة لا تفرَض تكاليفًا قضائيةً إضافية على الدعوى.
  • أما الفرض الثاني: أن يتغير موضوع الدعوى: وهنا يعاد احتساب تكلفة الدعوى حسب الآلية المحددة لتقدير تلك التكاليف

تحديد قيمة التكاليف بالنسبة للمتدخل في الدعوى

المقصود بالمتدخل في الدعوى هو الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه،

ويتم فرض تكاليف مستقلة، حسب آلية تقدير تلك التكاليف كأنه مدعي.

حساب التكاليف القضائية بالنسبة للطلبات

حددت المادة رقم (6) ورقم (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية قيمة التكاليف بالنسبة للطلبات على النحو التالي:

  • طلب التماس إعادة النظر: بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.
  • طلب الاعتراض أو الاستئناف: بمبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال.
  • طلب النقض: بمبلغ (7.000) سبعة آلاف ريال.
  • الطلب العارض: بمبلغ (1.000) ألف ريال.
  • طلب الإدخال، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم: بمبلغ (1.000) ألف ريال.
  • طلب السير في الدعوى: بمبلغ (100) مائة ريال.

تحديد قيمة التكاليف بالنسبة لطلبات التنفيذ

يتم تقدير قيمة التكاليف بالنسبة لطلبات التنفيذ على النحو التالي:

  • طلب التنفيذ المباشر: بمبلغ (500) خمسمائة ريال.
  • باقي طلبات التنفيذ: بنسبة (2) % اثنان بالمائة من قيمة المطالبة، بحد أقصى مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.

موضوعات ذات صلة

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن