الاعتراض على التكاليف القضائية في السعودية

الاعتراض على التكاليف القضائية

الاعتراض على التكاليف القضائية من الموضوعات التي يستفسر عنها المتقاضيين أمام المحاكم السعودية، إذ مما لا شك فيه أن الإدارة المختصة بتحديد قيمة التكاليف قد تخطيء في تقديرها، كأن تفرض تكاليفًا على دعوى مستثناة أصلًا بموجب أحكام النظام،

أو تخطئ في حساب قيمة التكاليف، أو غيرها من الأخطاء.

لذلك؛ أجاز نظام التكاليف القضائية في مادته رقم (11)، واللائحة التنفيذية الحق في الاعتراض على التكاليف، وذلك وفق الإجراءات التالية:

  • يتم تبليغ المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى بقيمة التكلفة القضائية على الدعوى أو الطلب المُقدَم.
  • يكون الاعتراض على التكاليف المُقدَرة خلال (15) يوم من تاريخ إبلاغ المُكلَف بأداء التكلفة.
  • يٌقدم الاعتراض من خلال ناجز ويُعرَض أمام رئيس المحكمة ناظرة الدعوى أو من يفوضه من قضاتها.
  • يكون القرار الصادر في نظر الاعتراض نهائيًا غير قابل للاعتراض عليه.

موضوعات ذات صلة بالتكاليف القضائية

Leave A Comment