يعد السند لأمر أداة قانونية مهمة لضمان الحقوق المالية بطريقة سريعة وآمنة. من خلال إجراءات بسيطة وواضحة، يمكنك استخدامه لضمان حقوقك دون الحاجة للجوء للمحاكم. في هذا المقال، نتعرف على كيفية إصدار السند لأمر، شروطه القانونية، بالإضافة إلى طرق تنفيذه سواء كان يدويًا أو إلكترونيًا عبر منصة نافذ. سنتناول أيضًا كيفية تسهيل الإجراءات القانونية باستخدام الأدوات الرقمية، مما يضمن لك حصولك على حقك بأقل جهد وأيسر الطرق.
محامي مختص من “المختار للمحاماة“
إذا كنت تحتاج إلى مساندة قانونية واستشارة قبل القيام بإجراء معين، أو دراسة قضيتكم ومعرفة الأتعاب التي يتم سدادها حتى نتولى عنكم كل شيء في قضيتكم، فنحن حاضرين معكم لإفادتكم باللازم.
جدول محتويات المقال
ما هو سند لأمر؟
السند لأمر هو وثيقة قانونية تُستخدم لضمان الحقوق المالية. ويُعتبر من أكثر الوسائل شيوعًا بسبب سهولة استخدامه ووضوح إجراءاته. يُعرف السند لأمر بأنه ورقة تجارية تُلزم المدين بدفع مبلغ مالي محدد للدائن في تاريخ معين أو عند الطلب، وفقًا لما نص عليه نظام الأوراق التجارية. ويُعد هذا السند تعهدًا مكتوبًا يتضمن بيانات أساسية تحدد أطراف الالتزام وقيمة المبلغ المستحق. ووفقًا لتعريف منصة نافذ التابعة لوزارة العدل: “السند لأمر هو محرر مكتوب وفقًا لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية، يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغًا معينًا بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لأمر شخص آخر يسمى المستفيد”.
سند لأمر الكتروني
تتيح منصة “نافذ” في وزارة العدل إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر إلكترونيًا لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة العربية السعودية. وتخضع سندات الأمر الإلكترونية للعديد من الشروط التي نص عليها نظام الأوراق التجارية. حيث يجب توافر نفس البيانات المطلوبة عند إصدار سند لأمر عبر المنصة من قبل الدائن، وفقًا لما ينص عليه النظام. كما يتم استخدام التوثيق الإلكتروني المعتمد لضمان صحة العملية.
ومما يميز إصدار السند لأمر من خلال منصة “نافذ” هو:
- مان عدم الفقدان أو التلف: حيث يتم حفظ السندات إلكترونيًا.
- الربط الإلكتروني المباشر مع محاكم التنفيذ: مما يتيح إمكانية تنفيذ السند إلكترونيًا.
- الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني.
- إصدار ورقة تجارية إلكترونية مكتملة الشروط والعناصر: مما يضمن عدم رفض طلب التنفيذ بسبب نقص المعلومات أو السندات.
- متابعة عمليات السداد: إذا كانت الدفعات تتم على أقساط.
- ضمان عدم إنكار إصدار الورقة التجارية أو تزوير التواقيع.
الإجراءات اللازم اتباعها لإصدار السند لأمر عبر منصة “نافذ” هي:
- التسجيل في منصة “نافذ”.
- اختيار طلب الدائن (صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب وفاء قيمته له).
- طلب إنشاء السند لأمر عبر المنصة؛ بحيث يختار الدائن طلب إصدار سند.
- التحقق من بيانات الطرف الآخر.
- توثيق موافقة المدين؛ بحيث يتم قبول واعتماد السند من قبل المدين.
- قبول وإنشاء السند لأمر.
- أرشفة السند في المنصة مع إمكانية الاطلاع عليه.
رابط منصة نافذ: https://nafith.sa/app/home
شروط السند لأمر
يوجد شروط شكلية وموضوعية للسند لأمر، وذلك كما هو موضح في البيان التالي:
الشروط الشكلية
هناك عدة شروط شكلية يجب أخذها بعين الاعتبار عند كتابة السند لأمر لضمان صحة السند وقابليته لأن يكون وسيلة تضمن بها حقك عند عدم الوفاء طواعية. فيجب أن يحتوي السند على جميع البيانات الأساسية مثل: كتابة عبارة (سند لأمر) أو شرط الأمر، وتعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ معين من النقود. يجب أن يكون هذا التعهد غير معلق على شرط، أي يجب خلو السند من أي شروط تؤثر على استحقاق الدفع. كما يجب تحديد مكان ووقت الوفاء لشخص معين، إضافة إلى كتابة تاريخ ومكان إصدار السند وتوقيع المحرر (المدين).
وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة (78) من نظام الأوراق التجارية: “يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
أ – شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. يجب أن يكون السند لأمر خاليًا من أي شروط تؤثر على استحقاق الدفع.
جـ – ميعاد الاستحقاق.
د – مكان الوفاء.
هـ – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و – تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز – توقيع من أنشأ السند (المحرر)”.
من المهم أن نذكر أنه إذا كتب مبلغ السند لأمر بالحروف وبالأرقام معًا، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فتكون العبرة بالمبلغ الأقل. كما أن اشتراط فائدة في السند لأمر يعتبر كأن لم تكن.
ومن الجدير بالذكر أنه إذا خلى السند من تاريخ الوفاء أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء، فإنه لا يُلغي صفته كسند لأمر. حيث يُعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه إذا خلا من تاريخ الوفاء. وفي حالة خلو السند من مكان الوفاء، يعتبر مكان إنشاء السند مكانًا للوفاء والمحرر. وإذا خلى من مكان الإنشاء، يُعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر، وفقًا لما نصت عليه المادة (88) من نظام الأوراق التجارية: “السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ – إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب – إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانًا للوفاء ومكانًا للمحرر.
جـ – إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر”.
تنويه مهم من وزارة التجارة: لوحظ عدم استيفاء الأوراق التجارية الخاصة بالكمبيالات والسندات لأمر التي تستعملها بعض البنوك للشروط المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية. لذا فقد أعدت الوزارة المشار إليها نموذجين جديدين للكمبيالة والسند لأمر، واقترحت العمل بهما. وقد أرفقت صورة من النموذجين حتى نسترشد بهما عند تحرير الكمبيالة والسند لأمر.
الشروط الموضوعية
يجب أن تتوفر عدة شروط موضوعية للسند لأمر وهي: السبب، المحل، الأهلية، الرضا.
1. السبب
السبب في السند لأمر هو العلاقة القانونية الأصلية التي أدت إلى تحرير السند. وهو الالتزام السابق على تحريره. فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، فيلزم أن يكون سبب السند لأمر موجودًا ومشروعًا، وفقًا للمبدأ رقم (16) من مبادئ الأوراق التجارية الصادرة من وزارة التجارة: “لا تتحقق مشروعية سبب إنشاء الورقة التجارية إذا خالف السبب النظام العام”.
أما عند عدم وجود سبب مشروع أو عجز المستفيد عن إثباته، يُبطل السند لأمر، كما نص المبدأ رقم (17) من مبادئ الأوراق التجارية: “انتفاء سبب سابق ومشروع لإنشاء الورقة التجارية، وعجز المستفيد عن إثبات وجوده ومشروعيته يترتب عليه بطلانه”.
2. أهلية الالتزام
يجب أن يكون الملتزم بالسند لأمر ذا أهلية قانونية للقيام بهذا الالتزام. وذلك بأن لا يكون مجنونًا أو معتوهًا أو محجورًا عليه بحكم المحكمة. كما يجب أن يكون عمره لا يقل عن ثماني عشرة سنة. أما بالنسبة للأجانب، فتحدد أهليتهم بناءً على نظام موطنهم، ولكن إذا كان الأجنبي ناقص الأهلية في موطنه، يظل توقيعه صحيحًا إذا وقع داخل إقليم السعودية وكان كامل الأهلية فيها. هذا وفقًا للمادة (7) من نظام الأوراق التجارية:
“تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقًا لنظامه الوطني، فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحًا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبرها نظامها كامل الأهلية”، وقد تم الاستناد هنا لمواد خاصة بالكمبيالة لأنها تسري في هذا الشأن على السند لأمر أيضًا، فقد نصت المادة (89) من نظام الأوراق التجارية على ما يلي: “تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا يتعارض مع ماهيته: ..أهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام ..”.
والعبرة في ذلك هو بتاريخ تحرير السند، فلو فقد الملتزم بالسند لأمر أهليته بعد هذا التاريخ، فلا يؤثر ذلك على صحة السند.
وتجدر الإشارة إلى أن البطلان الواقع على السند لأمر عند توقيع القصر الذين ليسوا تجارًا وتوقيع عديمي الأهلية يكون بالنسبة لهم فقط. فلا يجوز أن يُحتج بهذا البطلان غيرهم، فقد نصت المادة من نظام الأوراق التجارية على ما يلي:
“التزامات القصر الذين ليسوا تجارًا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية”.
3. المحل
فيجب تحديد المبلغ بالسند لأمر بشكل واضح ومحدد، باعتباره محل الالتزام التجاري الذي يتعهد المدين بسداده. ويشترط أن يكون هذا المحل مشروعًا، ومحددًا أو قابلًا للتحديد دون غموض. فقد نصت المادة الثانية والسبعون من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: “يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:.. أن يكون معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين..”.
ويُعد أي غموض أو عدم وضوح في مقدار المبلغ محل السند سببًا لعدم قبوله كأداة تنفيذية أمام القضاء، ما قد يؤدي إلى رفض السند أو بطلانه.
4. الرضا
فيجب توفر الرضا؛ فيلزم أن تكون إرادة الملتزم بالسند لأمر عند تحريره سليمة، حرة، خالية من الإكراه أو التغرير أو الغلط. ويشترط أن يتم التوقيع على السند عن قناعة تامة دون ضغط مادي أو معنوي. وفي حال ثبت أن توقيع المدين قد تم تحت تأثير إكراه أو غش أو استغلال، فيجوز له الطعن في صحة السند والمطالبة ببطلانه أمام الجهات القضائية المختصة، لكون الرضا شرطًا جوهريًا في صحة الالتزام.
مدة السند لأمر
حتى ينظر قاضي التنفيذ بالسند لأمر، فيجب تقديمه خلال موعد محدد، وقد حدده النظام بأنه يجب تقديمه أمام قاضي التنفيذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، أي من التاريخ الذي تم تحديده للحصول على المستحقات المالية التي تم الاتفاق عليها في الورقة التجارية. فقد نصت المادة (84) من نظام الأوراق التجارية على ما يلي:
“دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق..”، وحساب مواعيد الكمبيالة تسري على مواعيد السند لأمر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (89) من نظام الأوراق التجارية.
وحساب مواعيد الكمبيالة تسري على مواعيد السند لأمر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (89) من نظام الأوراق التجارية.
وجدير بالذكر أن السند الخالي من تاريخ استحقاق يكون واجب الوفاء عند الاطلاع عليه. فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ 9/6 على ما يلي: “إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء.”
وحينئذ يجب أن يُقدم السند للوفاء خلال سنة من تاريخه، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (39) من نظام الأوراق التجارية، حيث جاء فيها: “الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها.”
علمًا أن هذه المواعيد لا تسري في حالة صدور حكم بالدين، أو أقرّ به الملتزم بالسند لأمر في ورقة مستقلة إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.
وذلك وفقًا لما جاء في نص المادة (85) من نظام الأوراق التجارية، والتي نصت على ما يلي: “لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى، إلا من يوم آخر إجراء فيها. ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين.”
ويؤخذ بالاعتبار أن انتهاء هذه المدة لا يترتب عليه فقدان أي قوة للسند لأمر، فهو يظل دليلًا كتابيًا لإثبات الحق، ويمكن تقديمه لقاضي الموضوع في قضية ونزاع جديد، إلا أنه لا يُقدّم لقاضي التنفيذ.
إجراءات تنفيذ سند لأمر
يُنفذ السند لأمر مباشرة من خلال محاكم التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية. ونعرض فيما يلي إجراءات تقديم طلب تنفيذ، بدءًا بالسندات التي تم إنشاؤها يدويًا أو عبر منصات غير معتمدة من وزارة العدل، ثم نوضح طريقة تقديم طلب تنفيذ السندات المحرّرة عبر منصة “نافذ” على البيان التالي:
أولاً: السندات التي تم إنشاؤها يدويًا أو عبر منصات غير معتمدة من وزارة العدل
يُقدّم طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر منصة ناجز، دون الحاجة لزيارة المحكمة. ويتم ذلك من قبل طالب التنفيذ أو وكيل عنه، أو بالنيابة عن جهة اعتبارية، من خلال الخطوات التالية التي حددتها منصة ناجز:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة (التنفيذ).
- الدخول إلى خدمة (تقديم طلب تنفيذ).
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
- تحديد نوع الطلب.
- إدخال بيانات طالب التنفيذ (وفي حال كانت صفة مقدم الطلب “أصالة عن نفسه”، يتم جلب بياناته تلقائيًا من النظام).
- إدخال بيانات المنفذ ضده.
- إدخال بيانات مضمون الطلب، مع إرفاق نسخة من السند، وترجمته إن لم يكن باللغة العربية.
- تقديم الطلب.
- وصول إشعار برقم الطلب، بالإضافة إلى رسالة نصية.
يمكن متابعة حالة الطلب بالدخول على بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.
ثانيًا: السندات المحررة عبر منصة “نافذ”
يتم رفع السند إلكترونيًا إلى محاكم التنفيذ باتباع الخطوات الموضحة من قبل منصة نافذ، وهي كما يلي:
- التوجه إلى بوابة ناجز عبر الرابط التالي:
https://www.najiz.sa/applications/landing - تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
- الدخول إلى جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار التنفيذ من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار تقديم طلب تنفيذ من قائمة الخدمات التنفيذية.
- الضغط على استخدام الخدمة ثم تقديم طلب جديد.
- اختيار المسار الآلي (المحكمة الافتراضية).
- تحديد نوع السند الرئيسي ليكون أوراق تجارية إلكترونية، ونوع السند الفرعي سند لأمر إلكتروني.
- اختيار صفة مقدم الطلب لتكون بالنيابة عن جهة اعتبارية.
- تعبئة معلومات الشركة الخاصة بطالب التنفيذ.
- الضغط على حفظ واستمرار.
- تحميل بيانات السند، والتي يتم جلبها تلقائيًا من منصة نافذ.
(Upload promissory note data — fetched from Nafith platform)
في هذا المقال، قدمنا لك كل التفاصيل التي تحتاجها لفهم السند لأمر وكيفية استخدامه بشكل قانوني وسليم. الآن، أنت تملك كل المعلومات التي تضمن لك استخدام هذه الأداة المالية بأفضل شكل. وإذا كنت بحاجة لمعرفة المزيد حول كيفية الاعتراض على سند لأمر، يمكنك الاطلاع على مقالنا المتخصص في هذا الموضوع للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات الاعتراض.
موضوعات ذات الصلة:
مقال الاعتراض على حكم في السعودية 1446 مع نماذج جاهزة
الاعتراض على حكم قضائي من المسائل الهامة التي تشغل تفكير كل شخص صدر ضده حكم قضائي خاطئ، فكيف تكتب اعتراضك ومتى يلزم أن تقدمه؟
مقال الاعتراض على سند لامر لعام 1446
تعرف على كيفية الاعتراض على السند لامر سواء كان شكليًا أو موضوعيًا، وإجراءات رفع الدعوى عبر منصة ناجز، مع شرح للخطوات القانونية الأساسية لحماية حقوقك
مقال: مبطلات السند لأمر
تعرف على مبطلات السند لأمر في النظام السعودي، وكيف تؤدي الأخطاء الشكلية أو التأخير الزمني إلى فقدان السند قوته القانونية والتنفيذية.