فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة في السعودية أحد أهم المسائل التي تشغل تفكير كل زوجين قد ساءت العشرة والمودة بينهما، بأن أضحى استمرار الحياة الزوجية بينهما فيه شيء من الاستحالة؛ لأسباب كثيرة ومتعددة، سيأتي الحديث عنها لاحقًا.
وينبني على هذه المسألة عدة تساؤلات، منها:
- ما هي شروط فسخ عقد النكاح؟
- كيف يتم كتابة لائحة دعوى فسخ النكاح؟
- ما هي أسئلة القاضي عند فسخ النكاح؟
- متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض؟
- ما إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج؟
- هل تعود الزوجة بعد فسخ النكاح؟
- هل يمكن إجبار الزوجة على إعادة المهر لفسخ نكاحها؟
وانطلاقًا من بالغ الأهمية لتلك التساؤلات؛ فيسعدنا نحن فريق عمل مكتب المختار للمحاماة -المسؤول عن قسم قضايا الأحوال الشخصية- أن نشارككم هذا المقال، الذي أجبنا فيه على جميع هذه التساؤلات، بتفصيلٍ كافي ووافي إن شاء الله تعالى.
وفي جميع الأحوال إذا رغبتم في توكيل محامٍ لتولي قضية فسخ النكاح؛ فيسعدنا تواصلكم معنا في مكتب المختار للمحاماة، حيث لدينا أحد أفضل المحامين المختصين في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تتردد في التواصل الآن.
علمًا بأن لكم مطلق الحرية في قراءة المقال بأكمله أو الذهاب للموضوع الذي تبحثون عنه -تحديدًا- من خلال الضغط على عنوانه المدون في جدول المحتويات أدناه👇🏻
النظام الحاكم لموضوع فسخ النكاح
قبل أن نخوض في بيان كافة التفاصيل التي تخص دعوى فسخ النكاح، يجب أن نبين النظام الذي يحكم هذا الموضوع، وبمعنى آخر من أين يتم الحصول على الأحكام الشرعية التي سيتعين على القاضي تطبيقها عند نظره لدعوى فسخ نكاح؟
وحقيقة الأمر أن المنظم السعودي قد سهَّل من هذه المسألة كثيرًا؛ حيث أصدر “نظام الأحوال الشخصية” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 06/08/1443هـ، والذي تضمن جميع الأحكام والشروط والضوابط التي يتعين اتباعها في دعاوى فسخ النكاح.
ويمكنكم الاطلاع على نسخة مصممة ومعتمدة لهذا النظام، من إعدادنا بمكتب المختار للمحاماة، أسميناها “مُنسق نظام الأحوال الشخصية”، (أحصل على نسختك المجانية).
فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة
إن عقد الزواج قد شرعه المولى -جل جلاله- لتكون العلاقة بين الزوجين قائمةً على المودة والرحمة، وإن هذا هو المقصد الشرعي لهذه الرابطة المطهرة التي عظمها الله عز وجل.
ومن ثَم؛ فلو تخلل هذه الرابطة أي عارض أو طارئ؛ أدى إلى انعدام المودة والرحمة بين الزوجين، فيكون الأولى لهما الفرقة، إذ لا يتصور أن يُجبَر الزوجين على العيش مع بعضهما، في حين أن أحدهما متضرر من العلاقة الزوجية، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد ومحرمات يتعين درءها.
وإذا نظرنا من جهة الزوج؛ سيتبين أن الشرع الحنيف قد أعطاه الحق في تطليق زوجته دون الحاجة لموافقتها، وبالتالي؛ فإذا ما حصل وتضرر الزوج من استمرار العلاقة الزوجية، فيمكنه بكل بساطة تطليق زوجته، ويتحلل من الضرر الواقع عليه دون أي مشكلات.
أما الزوجة فليس لها هذا الخيار، وهو أيضًا ما رعاه الشرع الحنيف بأن أعطى للزوجة الحق في رفع دعوى قضائية ضد زوجها، لتطلب فسخ نكاحها منه،
وينبثق عن ذلك تساؤلًا هامًا وهو: هل يتعين على الزوجة إعادة المهر الذي تسلمته من الزوج، ليحكم لها القاضي بفسخ نكاحها؟ هذا ما نجيب عنه أدناه 👇🏻
فسخ النكاح قد يكون بعوض أو بغير عوض
ولتحديد ما إذا كانت الزوجة يتعين عليها إعادة المهر المستلم من جانبها أم لا، يتعين النظر إلى الأسباب التي تستند إليها في طلب فسخ النكاح:
- فلو أنها أسباب معتبرة؛ فسيحكم القاضي بفسخ النكاح مع إعفاء الزوجة من إعادة أي مبالغ للزوج، وهو ما يطلق عليه “فسخ النكاح دون عوض“.
- أما لو خلَّت الدعوى من الأسباب المعتبرة؛ فلا يمكن أن يتم إعفاء الزوجة من إعادة المهر مقابل فسخ نكاحها، وإنما يتعين عليها إعادة المهر ليتم الفسخ، وهو ما يطلق عليه “فسخ النكاح بعوض“.
- علمًا بأنه قد لا يتم إلزام الزوجة بإعادة كامل المهر في جميع الحالات، بل قد تُلزَم بإعادة ثلاثة أرباع المهر فقط أو نصفه أو ربعه أو حتى جزء منه، وذلك يرجع لحيثيات كل دعوى، ولتقدير القاضي ولجنة الخبراء والحكمين، وفق ما سنبينه لاحقًا عند الحديث عن إجراءات نظر دعوى فسخ النكاح.
الأسباب المعتبرة لطلب فسخ النكاح
لا شك أنه بالتفرق التي بيناها أعلاه؛ قد ثار التساؤل في أذهانكم عن ماهية الأسباب المعتبرة لطلب فسخ النكاح، ونوضح لكم جميع هذه الأسباب بشيء من التفصيل، في الآتي:
أولًا: وجود علة مضرة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية
ولم يحصرها نظام الأحوال الشخصية في علة معينة، وإنما تركها حسب تقدير القاضي وأهل الخبرة، والمهم أن تكون هذه العلة تسبب ضرر للزوجة، أو تكون مُنفرة لحد يصل لمنع المعاشرة الزوجية.
ولا فرق بين ما إذا كانت العلة موجودةً قبل عقد الزواج أو طرأت بعده، ولكن يُشتَرَط ألا تكون الزوجة على علم بهذه العلة وقت إبرام العقد، كما يشتَرَط ألا تكون قد علمت به الزوجة بعد العقد، وحصل منها ما يدل على الرضا بها سواء بالقول أو بالفعل.
علمًا بأن الزوج هو من يقع عليه عبء إثبات حصول هذا الرضا من الزوجة، فإذا لم يستطع تقديم دليل على الرضا؛ فسيتم الحكم بفسخ النكاح بناءً على العلة المتمسك بها من الزوجة في دعواها.
*مدى التزام الزوجة بإعادة المهر لفسخ النكاح بناءً على العلة
- إذا كانت العلة حدثت بعد الدخول؛ فلا تلتزم الزوجة بإعادة أي مبالغ للزوج.
- إذا كانت العلة سابقة للزواج، ولم يحدث دخول أو خلوة بالزوجة؛ فيتعين على الزوجة إعادة ما تسلمته من المهر.
- إذا كانت العلة سابقة للعقد، وحدث دخول أو خلوة بالزوجة؛ فلا تلتزم بإعادة أي مبالغ للزوج.
ثانيًا: امتناع الزوج عن سداد المهر للزوجة
وهذا هو السبب الثاني الذي يعطي الزوجة الحق في طلب فسخ نكاحها دون أن تلتزم بسداد أي مبالغ للزوج، ولكن يُشتَرَط في هذه الحالة ألا يكون الزوج قد دخل بالزوجة؛ إذ لو حصل الدخول فلا يمكن فسخ عقد النكاح بناءً على عدم سداد المهر، ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، ويحكم القاضي بإلزامه بسداده للزوجة.
ثالثًا: امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة
فلو امتنع الزوج عن تلبية احتياجات الزوجة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن؛ فيكون من حق الزوجة تقديم دعوى لفسخ نكاحها بناءً على هذا الامتناع، ويُفسَخ نكاحها دون أن تكون ملتزمة بسداد أي مبالغ للزوج.
*بيان حكم الزوجة الناشز بخصوص الإنفاق
يجب التنويه على أنه توجد حالة يكون فيها للزوج الحق في ألا يُنفق على زوجته، وهي حالة ما إذا كانت الزوجة ناشزًا، والنشوز يثبُت إذا امتنعت الزوجة عن تمكين نفسها من الزوج، أو خرجت من بيت الزوجية دون إذن زوجها، وبالتالي؛ لا يمكن للزوجة الناشز أن تتقدم بدعوى لتطلب فسخ نكاحها بالاستناد إلى سبب عدم الإنفاق.
رابعًا: امتناع الزوج عن جماع زوجته
وفي هذه الحالة يجب أن يكون امتناع الزوج عن جماع زوجته لمدة تزيد على (أربعة) أشهر، وأن يكون عدم الجماع لعذر مشروع، كأن يكون الزوج مرابطًا في عمله، أو مسافرًا لمصلحة مشروعة له، فإذا انتفى العذر المشروع الذي يبرر غياب الزوج؛ فسيحكم القاضي بفسخ عقد الزواج من قبل الزوجة.
خامسًا: غياب الزوج عن زوجته
ما لم يكن غياب الزوج بسبب العمل؛ فيحق للزوجة أن تطلب فسخ نكاحها منه إذا غاب عنها الزوج مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر، ولا فرق هنا إذا كان للزوج مال تستطيع أن تنفق منه الزوجة أم لا.
ويشتَرط في هذه الحالة أن تقوم الزوجة بإنذار زوجها بموجب خطاب أو أي وسيلة يمكن إثباتها، إما بأن يُقيم معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، ثم تمهله الزوجة مدة (180) يومًا من تاريخ الإنذار، فإذا لم يستجب؛ تتقدم بدعوى للمحكمة لتطلب فسخ نكاحها، وتتقدم بما يثبت تقديمها للإنذار.
سادسًا: إضرار الزوج بالزوجة ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف
وإن هذا هو أحد أهم الأسباب الأكثر شيوعًا في دعاوى فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة؛ لكون الضرر الذي قد يُحدِثه الزوج بالزوجة له أشكال عديدة لا حصر لها، ونذكر منها على سبيل المثال:
1) تعاطي الزوج للمخدرات أو المسكر، سواء في بيت الزوجية أو خارجه.
2) ثبوت إدانة الزوج في قضية جزائية مخلة بالشرف، مثل السرقة أو الاغتصاب أو المخدرات.
3) ضرب الزوج للزوجة ضربًا مبرحًا يتسبب لها في إصابات بسيطة أو جسيمة.
4) قيام الزوج بسب وشتم الزوجة بألفاظ تنال من كرمتها أو تطعن في شرفها.
5) خيانة الزوج لزوجته مع إمرأة أجنبية لا تحل له، فلو كانت زوجته الثانية -مثلًا- فلا خيانة ولا ضرر.
6) إتيان الزوج للزوجة على نحو مخالف لما حلله وشرعه الله عز وجل.
7) غيرها من الأفعال والتصرفات التي تصدر من الزوج وتتسبب في إضرار بالزوجة على نحو يمنع دوام العشرة بالمعروف.
فكل هذه الأمثلة عن الضرر الذي يلحقه الزوج بزوجته؛ يعطيها الحق في طلب فسخ نكاحها منه، مع إعفاءها من إعادة المهر.
أفضل محامي سعودية في قضايا فسخ النكاح
وبعد أن أوضحنا كافة الأسباب المعتبرة التي تعطي الزوجة الحق في التقدم بطلب لفسخ نكاحها، فإذا كنتِ زوجة متضررة، ولديك أي سبب من هذه الأسباب، وترغبين في رفع دعوى لتطالبين بفسخ نكاحك، فيسعدنا تواصلك معنا في المختار للمحاماة، وسيتولى قضيتك أحد أفضل المحامين المميزين في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تترددين في التواصل، وحياكم الله.
مدى إمكانية إجبار الزوجة على إعادة المهر
كما ذكرنا أنه حتى يحكم القاضي بفسخ عقد الزواج من قبل الزوجة، دون أن تكون ملتزمة بإعادة المهر المستلم من جانبها، فيتعين أن تكون دعواها قائمة على أحد الأسباب المعتبرة للفسخ.
ولكن يأتي السؤال: لو أن الزوجة لم تكن دعواها قائمة على أسباب معتبرة، فهل يمكن للقاضي أن يلزمها بإعادة المهر؟
والإجابة هي لا، لا يجوز للقاضي ذلك، فحتى يحكم القاضي بفسخ النكاح مع إلزام الزوجة بسداد العوض، يتعين أن يأخذ موافقة الزوجة على دفع هذا العوض أولًا قبل الحكم، أما لو رفضت؛ فيحكم القاضي برد الدعوى.
شروط فسخ عقد النكاح دون عوض
يمكننا أن نُلخِص شروط فسخ عقد النكاح في الآتي:
1) يجب أن تستند الزوجة في طلب فسخ النكاح لأحد الأسباب المعتبرة، والتي ذكرناها تفصيلًا أعلاه.
2) يجب أن تقوم الزوجة بكتابة لائحة دعواها متفقة مع الشروط النظامية والشرعية، ويمكنكم التواصل معنا في مكتب المختار للمحاماة لنساعدكم في هذا الشأن.
3) يجب أن تقدم الزوجة دعواها باتباع الإجراءات الصحيحة عبر “منصة ناجز”.
إجراءات رفع دعوى فسخ عقد زواج على ناجز
يتم تقديم دعوى فسخ عقد النكاح بشكل إلكتروني من خلال “منصة ناجز”، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز من هنا، ثم تسجيل دخول.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم “محاكم”.
- اختيار “صحيفة دعوى” ثم “طلب جديد”.
- كتابة التصنيف الرئيسي للدعوى “أحوال شخصية”، ثم تصنيفها الفرعي “دعاوى فسخ النكاح والفرقة”.
- اختيار “فسخ النكاح” من خانة نوع الدعوى.
- ملء البيانات المتعلقة بمتطلبات الدعوى.
- الضغط على “التعهد والإقرار”، ثم “التالي”.
- كتابة بيانات المدعي والمدعى عليه واختيار “التالي”.
- اختيار المحكمة.
- تحديد صفة مدخل البيانات هل هو أصيل أم وكيل.
- كتابة الأسانيد والمشفوعات في حال وجودها.
- إضافة المرفقات في حال وجودها.
- إرسال الطلب.
وهذه خريطة ذهنية توضح الإجراءات 👇🏻
إجراءات نظر دعوى فسخ النكاح أمام المحكمة
تمر دعوى فسخ النكاح أمام المحكمة، بثلاث مراحل، نذكرها فيما يلي:
الإجراء الأول: محاولة الصلح بين الزوجين
بعد تقديم الطلب على “منصة ناجز“؛ يتم تحديد موعد لجلسة صلح من خلال “منصة تراضي“، وفي هذه الجلسة يحضر فيها الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، وإنهاء الخلاف إما بالرجوع والعدول عن فكرة الفسخ، أو الاتفاق على الفسخ نفسه، وما يترتب على ذلك من أمور من حضانة الأولاد والزيارات والنفقة للأولاد.
الإجراء الثاني: نظر دعوى فسخ الزواج أمام القاضي الابتدائي
في حال لم يتم التوصل لاتفاق في جلسة الصلح، أو امتنع أحد الزوجين عن الحضور؛ يتم إصدار محضر يتضمن “تعذر الصلح”، ومن ثَم؛ تحال القضية للمحكمة، وتحدد موعد جلسة لنظر الدعوى.
وعند فتح الجلسة يسأل القاضي الزوجة عن تحرير دعواها، ويناقشها في الأسباب التي تستند إليها في طلب فسخ النكاح.
ثم يعرض القاضي الدعوى على الزوج بصفته مدعى عليه، ويسأله الجواب، وهنا من المفترض أن الزوج قد حضَّر جوابه مسبقًا بنفسه أو من خلال محامي، ثم يقدمه للقاضي حتى يضبطه في ضبط الجلسة.
وإذا كانت دعوى المدعية قائمة على أسبابها، ولم يقدم الزوج أي دفوع تقدح في صحة هذه الأسباب؛ فسيحكم القاضي بفسخ النكاح مع إعفاء الزوجة من سداد أي عوض.
أما لو لم تكن دعوى المدعية قائمة على أسباب معتبرة، أو لم تقدم عليها بينات وأدلة تثبتها؛ فسيقوم القاضي بإحالة الزوجين لقسم الخبراء، للتحكيم بينهما من خلال حكمين، ويتعين هنا على الزوجين حضور الجلسة المحددة أمام الحكمين، وخاصةً الزوج لأنه لو لم يحضر بدون عذر مقبول؛ سيعتبر ناكلًا، وسيحكم للزوجة بالفسخ دون عوض.
وبعد إصدار الحكمين لقرارهما يتم إرساله للقاضي، ثم يقوم القاضي بعرضه على الزوجين، ومن ثَم؛ يصدر حكمه، ويحدد موعد لاستلامه، وتحسب مدة (30) يوم يمكن خلالها الاعتراض على هذا الحكم.
الإجراء الثالث: الاستئناف أو الاعتراض على حكم فسخ النكاح
في حال كان الحكم الصادر من المحكمة أو القاضي الابتدائي غير صحيح، أو اشتمل على أمورٍ مغلوطة، أو كان فيه من الظلم والجور على أحد الزوجين؛ فيحق للزوجة إذا لم يحكم لها بطلبها، أو للزوج إذا حكم بفسخ نكاحه دون تعويضه، التقدم باعتراض على الحكم.
والاعتراض على حكم فسخ النكاح ليس بالأمر السهل، وإنما يتعين اللجوء إلى المختصين لكتابته ورفعه، ويسعدنا نحن في المختار للمحاماة أن نساندكم ونساعدكم في هذا الشأن، فلا تترددوا في التواصل معنا من خلال الواتس آب؛ حيث سنقوم بدراسة الحكم المطلوب الاعتراض عليه مجانًا، ونفيدكم بأهم الأخطاء التي وقع فيها الحكم.
وبعد أن أوضحنا كافة الإجراءات التي تمر بها دعوى فسخ النكاح، فإذا كنتِ زوجة متضررة، وترغبين في رفع دعوى لتطالبين بفسخ نكاحك، فيسعدنا تواصلك معنا في المختار للمحاماة من خلال الواتس آب، وسيتولى قضيتك أحد أفضل المحامين المختصون في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تترددين في التواصل، وحياكم الله.
وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة، آملين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال استفسارتكم واقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.
مقالات عن موضوعات أخرى:
- كم نفقة الزوجة شهريا ونفقة الأولاد
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
1 Comment
a
جزاكم الله خيرا” ، و نفع بكم .