قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20-08-1425هـ
نص التعميم مكتوب
قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20-08-1425هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/46978 وتاريخ 05-10-1424هـ ، المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 1/349/و وتاريخ 11-09-1424هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعميم التوصيات التي انتهى إليها المشاركون في ندوة (سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء).
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 07-07-1422هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (7/ب/32732) وتاريخ 07-07-1424هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (216) وتاريخ 14-06-1425هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 30-06-1425هـ.
يقرر ما يلي :
- قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المعنية، والتنسيق في ذلك وبشكل فعال مع وزارة المالية، والهيئات المهنية المتخصصة مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات المالية الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن أقيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها، وبخاصة المستهدفة بالتخصيص، بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية.
- تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والاسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
- على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية الى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية.
- التأكيد على الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالتعاون معه لتمكينه من إجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين لمناقشة ما يكتشفه من ملحوظات واقتراح أساليب معالجتها وعدم تكرارها مستقبلاً.
- تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب مهارات الكوادر البشرية وتطويرها في ديوان المراقبة العامة، وفي الإدارات المالية في مختلف أجهزة الدولة، والعمل على رفع مستوى أدائهم المهني، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال، من أجل المحافظة على المال العام والتحقق من حسب استخدامه على أسس اقتصادية.
- الموافقة على تنظيم ندوة “سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء” سنوياً على أن يقوم ديوان المراقبة العامة بمتابعة تنفيذ توصياتها والإسهام البناء في رفع كفاية الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة.
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء
الجهة المصدرة: مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 20-08-1425هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير القرار إلى ندوة عقدت حول سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء.
- يشير القرار إلى توصيات صدرت عن هذه الندوة.
أهم القرارات:
- قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة.
- تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة.
- على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية.
- التأكيد على الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالتعاون معه.
- تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب مهارات الكوادر البشرية وتطويرها في ديوان المراقبة العامة.
- الموافقة على تنظيم ندوة “سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء” سنوياً.
الهدف من القرار:
- تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأداء.
- تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية.
- تحسين كفاءة استخدام المال العام.
ملاحظات:
- نوع القرار: قرار إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المراقبة العامة.
- الموضوع الرئيسي: تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء.
- الهدف من القرار: تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأداء، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/965