ماهي إجراءات محكمة التنفيذ سؤال يطرحه الكثيرين من أصحاب الحقوق الذين يكون لهم مستحقات ومبالغ مالية في ذمة المدينين [سواء شركات أو أشخاص طبيعية]، ولكنهم لا يستطيعون استيفاء هذه المبالغ؛ لكون المدينين يمتنعون عن دفعها دون أي مسوغ، رغم أن هذه المبالغ ثابتةٌ في ذمتهم بموجب حكم قضائي أو سند لأمر أو شيك بنكي أو قرار تحكيم أو محضر صلح موثق، وغيرها من السندات المُثبتة للحق.
ومن هنا جاء دور محكمة التنفيذ؛ لتكون مسؤولةً عن إلزام المدين بسداد المبالغ الثابتة في ذمته للدائن [صاحب الحق]، فهذه المحكمة تُجبِر المدين على السداد من خلال إجراءات وقرارات تتخذها ضده، وهي تسمى “إجراءات محكمة التنفيذ وقراراتها“.
والمعلومة الأهم في هذا الشأن أن تلك الإجراءات والقرارات لا تصدرها محكمة التنفيذ من تلقاء نفسها، وإنما بناءً على طلب من الدائن [صاحب الحق]، وفق شروط وخطوات معينة سيأتي الحديث عنها لاحقًا.
وقد يعتقد البعض من أصحاب الحقوق أن دوره ينتهي بمجرد تقديم طلب التنفيذ لمحكمة التنفيذ من خلال ناجز، بحيث يترك الأمر بالكامل لمحكمة التنفيذ لتقوم بباقي الإجراءات، ولكن هذا الاعتقاد مغلوط وغير صحيح؛
لأن محكمة التنفيذ لا تصدر سوى قرارات معينة لإجبار المدين على السداد تسمى قرار 34 وقرار 46، وفي الغالب ورغم صدور هذه القرارات يظل المدين ممتنعًا عن السداد، ويظل صاحب الحق عاجزًا عن استيفاء حقه.
وهنا تأتي الأهمية البالغة لباقي إجراءات التنفيذ التي يمكن لصاحب الحق [الدائن] أن يطلبها من محكمة التنفيذ؛ لتتخذها ضد المدين [المنفذ ضده]، وتجبره على السداد، ولا شك أن الغالبية لا يعلمون هذه الإجراءات ويغفلون عنها بما يضيع حقوقهم هدرًا، كما ينبثق عن هذه المسألة عدة تساؤلات هامة، منها:
- ما هو قرار 34 وقرار 46، وكم المدة لكل قرار.
- ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ.
- مامعنى طلب تحويل مبلغ محجوز من قبل طالب التنفيذ.
- كيفية الاستعلام عن صدور شيك من محكمة التنفيذ.
- كم يستغرق طلب تحويل مبلغ محجوز.
- عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
- معنى انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ.
وانطلاقًا من بالغ الأهمية لهذه التساؤلات، التي تهم العديد من أصحاب الحقوق؛ فنحن في مكتب المختار للمحاماة يسعدنا أن نشارككم هذا المقال بعنوان “ماهي إجراءات محكمة التنفيذ”، والذي قمنا فيه بالإجابة عن كل تلك الأسئلة بتفصيلٍ وافٍ وكافٍ إن شاء الله.
وإذا كانت لديكم أي استفسارات أو استشارات تخص موضوع إجراءات التنفيذ، فلا تترددوا في التواصل معنا من خلال الواتس آب، وسنجيبكم فورًا،
وفي جميع الأحوال إذا كنت تبحث عن محامٍ يتوكل عنك ليتولى بنفسه مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين؛ ليستوفي لك حقك منه؛ فنرحب بك في مكتب المختار للمحاماة، متميزون في هذا النوع من الإجراءات.
علمًا بأن لكم مطلق الحرية في قراءة المقال بأكمله أو الذهاب للموضوع الذي تبحثون عنه -تحديدًا- من خلال الضغط على عنوانه المدون في جدول المحتويات أدناه👇🏻
النظام الحاكم لموضوع إجراءات التنفيذ
قبل أن نخوض في بيان كافة التفاصيل التي تخص إجراءات محكمة التنفيذ، يجب أن نبين النظام الذي يحكم هذا الموضوع، وبمعنى آخر من أين يتم الحصول على الأحكام النظامية التي سيتعين على القاضي اتباعها عند إصداره لقرارات التنفيذ؟
وحقيقة الأمر أن المنظم السعودي قد أصدر “نظام التنفيذ” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/08/1443هـ، والذي تضمن جميع الأحكام والشروط والضوابط التي يتعين اتباعها في إجراءات التنفيذ.
ويمكنكم الاطلاع على نسخة مصممة ومعتمدة لهذا النظام، من إعدادنا بمكتب المختار للمحاماة، أسميناها “جامع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية”، (أحصل على نسختك المجانية من هنا).
متى يمكن التقديم على إجراءات محكمة التنفيذ
حتى يمكن للدائن [صاحب الحق] أن يتقدم لمحكمة التنفيذ؛ لتقوم باتخاذ إجراءاتها ضد المدين [المنفذ ضده]؛ فيجب أن يكون لدى الدائن سندًا تنفيذيًا يُثبت استحقاقه لمبلغ معين في ذمة المدين [المنفذ ضده]، والسندات التنفيذية محددة -حصرًا- في المادة (9) من نظام التنفيذ، وأهمها ما يلي:
- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
- السندات لأمر، والشيكات البنكية.
- أحكام المحكمين.
- محاضر الصلح الموثقة.
- عقد الإيجار الإلكتروني.
فإذا كان بيدك أحد هذه السندات التنفيذية، وكنت تبحث عن محامٍ يتوكل عنك ليتولى بنفسه مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين؛ ليستوفي لك حقك منه؛ فنرحب بك في مكتب المختار للمحاماة، متميزون في هذا النوع من الإجراءات.
خطوات تقديم طلب تنفيذ
إن التقدم بطلب التنفيذ يتم من خلال “منصة ناجز” باتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة (التنفيذ).
- الدخول إلى خدمة (تقديم طلب تنفيذ).
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
- تحديد نوع الطلب.
- إدخال بيانات طالب التنفيذ (في حال كان صفة مقدم الطلب “أصالة عن نفسه” فإنه يتم جلب بيانات طالب التنفيذ تلقائيًا من النظام).
- إدخال بيانات المنفذ ضده.
- إدخال بيانات مضمون الطلب (بالإضافة إلى تحميل نسخة من السند – ترجمة في حال لم يكن باللغة العربية).
- تقديم الطلب.
- وصول إشعار برقم الطلب إضافة إلى رسالة نصية.
ماهي إجراءات محكمة التنفيذ
بعد تقديم طلب التنفيذ وفق الخطوات التي ذكرناه أعلاه؛ يتم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المدين [المنفذ ضده]، من قِبَل محكمة التنفيذ، وهذه الإجراءات تتمثل فيما يلي:
الإجراء الأول: إصدار قرار 34
وإن هذا أول قرار تصدره محكمة التنفيذ ضد المدين [المنفذ ضده]، ويسمى “أمر التنفيذ” أو “قرار 34“، وتصدره المحكمة بعد تقديم طلب التنفيذ مباشرة؛ حيث تستوثق محكمة التنفيذ من صحة السند التنفيذي المقدَم، ثم تصدر قرارًا للمدين تخطره فيه بوجوب سداد المبلغ لحساب طالب التنفيذ [صاحب الحق].
ويتم منح المنفذ ضده مدة (خمسة) أيام، تبدأ من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ (قرار 34)، وخلال هذه المدة يتعين على المنفذ ضده سداد المبلغ المستحق لطالب التنفيذ، أما لو مضت تلك المدة دون سداد؛ فتصدر محكمة التنفيذ القرار التالي ويسمى “قرار 46”.
الإجراء الثاني: إصدار قرار 46
وفي هذا القرار المسمى بـ”قرار 46″ تأمر محكمة التنفيذ باتخاذ عدد من الإجراءات ضد المدين [المنفذ ضده]، وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:
- منع المدين من السفر خارج المملكة.
- عدم قدرة المدين على إصدار وكالات للتعامل على أمواله أو ما يؤول إلى الأموال.
- إشعار المدين بضرورة الإفصاح عن أمواله، بمقدار ما يفي بالمبلغ المطالب به.
- إيقاف خدمات المدين، وعدم قدرته على التعامل مع أي منشأة حكومية بما فيها البنوك.
وتظل جميع هذه الإجراءات متخذة في مواجهة المدين إلى أن يقوم بسداد المبلغ المستحق لطالب التنفيذ.
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ
من المفترض أنه بعد صدور كل هذه القرارات ضد المدين [المنفذ ضده] أن يرضخ ويرجع عن مماطلته، بأن يسدد المبلغ الثابت في ذمته لصاحب الحق، ولكن في الغالب هذا لا يحدث، ويظل أيضًا المدين على امتناعه ولا يتغير الوضع الذي قد يصل إلى سنوات من المماطلة، ويتضرر الدائن [صاحب الحق] من عجزه عن استيفاء حقه.
ومن هنا دائمًا ما يأتي السؤال: “ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟” وحقيقة الأمر أن نظام التنفيذ قد تناول هذه الجزئية، ونص على أن قاضي التنفيذ يصدر قرارًا بحبس المدين؛ لحين سداده للمبلغ الثابت في ذمته لصاحب الحق، وهذا القرار يسمى “قرار 83“.
ولكن منذ أن جاءت جائحة كورونا؛ صدرت التعليمات بعدم إصدار هذا القرار، وإلى الآن لم يتم إلغاء هذه التعليمات، فأصبح قرار 83 غير مفعل، ولا يتم إصداره.
ولا شك أن هذا الأمر جعل أصحاب الحقوق غير قادرين على استيفاء حقوقهم؛ إذ يظل المدين صادرًا في حقه قرار 46 دون أي جدوى أو فائدة، وهذا ينقلنا إلى أهم نقطة في مقالنا، وهي الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها ضد المدين؛ لإجباره على السداد، فما هي تلك الإجراءات؟ هذا ما نبينه…
الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها ضد المدين
فجميع القرارات التي ذكرناها أعلاه من قرار 34 وقرار 46 وقرار 83 كلها تصدر من جانب محكمة التنفيذ من تلقاء نفسها، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب طالب التنفيذ، وكما ذكرنا أن تلك القرارات قد لا تكون كافيةً لاستيفاء الدائن حقه تجاه المدين، وهنا يتعين على الدائن اتخاذ عدد من الإجراءات، وهي كالتالي:
- طلب الحجز التنفيذي على العقارات المملوكة للمدين.
- إضافة ممثل نظامي (هذا فيما يتعلق بالشركات)
- إلزام المدين بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلًا بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
- إلزام المدين بالإفصاح عن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية.
- الإفصاح عن أموال زوج/ زوجة المنفذ ضده وأولادهم ممن تُشير القرائن إلى نقل الأموال إليهم أو محاباتهم.
- استجواب المنفذ ضده ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه والمدين له.
- ندب خبير لتتبع أموال المنفذ ضده.
- الحجز على الحسابات الجارية الدائنة.
- الحجز على الحسابات الاستثمارية.
- الحجز على الودائع المالية لأجل وخزائن الأمانات وتعويضات التأمينات.
- الحجز على حصص الملكية في الشركات، والأسهم، والأوراق المالية، والأوراق التجارية.
- حال تبين أن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يُمكن طلب إحالة المدين إلى النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الطلبات يتم التقديم عليها من خلال “منصة ناجز“، ولكن الأمر ليس مقصورًا على تقديم الطلب، وإنما يعتمد على متابعة الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد تقديم هذا الطلب، وهذا بلا شك يحتاج لمحامي متمرس في هذا النوع من الإجراءات، لذا؛ إذا كنت تبحث عن محامٍ يتوكل عنك ليتولى بنفسه مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين؛ ليستوفي لك حقك منه؛ فنرحب بك في مكتب المختار للمحاماة، متميزون في هذا النوع من الإجراءات.
كيفية استلام المبلغ من محكمة التنفيذ
بعد أن بينّا ماهي إجراءات محكمة التنفيذ، فيثور التساؤل عن كيفية استلام الدائن للمبلغ المستحق له من محكمة التنفيذ، وحقيقة الأمر أنه بمجرد أن يقوم المدين [المنفذ ضده] بسداد المبلغ المطلوب منه، أو جزء منه؛ يظهر هذا المبلغ كمبلغ محجوز على منصة ناجز، ويدخل في الحساب الافتراضي للمحكمة، وهنا يتعين على الدائن [طالب التنفيذ] أن يتقدم بطلب يسمى “طلب تحويل مبلغ محجوز“، فكيف يتم تقديم هذا الطلب؟ هذا ما نبينه..
خطوات تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز
يتم تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
- اختيار باقة (التنفيذ)
- الدخول إلى خدمة (طلب تحويل مبلغ محجوز)
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
- اختيار طلب التنفيذ
- الضغط على (طلبات إجراء أخرى)
- اختيار (طلب تحويل مبلغ محجوز)
- إدخال البيانات المطلوبة (العملة – المبلغ – السبب)
- الضغط على أيقونة (تقديم الطلب)
كم يستغرق طلب تحويل مبلغ محجوز
من واقع خبرتنا في هذا المجال، غالبًا ما تترواح المدة التي يستغرقها طلب تحويل مبلغ محجوز لحساب الدائن [طالب التنفيذ] من أسبوع إلى أسبوعين بحد أقصى.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
إن محكمة التنفيذ بعد أن تصدر قرار 34 وقرار 46 ضد المدين، يكون المدين مطالبًا بالسداد، وبالتالي؛ إذا كان له مالًا يستطيع بموجبه سداد مبلغ المطالبة، ولكنه ظل يماطل ويمتنع عن السداد دون أي سبب مشروع؛ فيعتبر المدين -حينها- مرتكبًا لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
حتى تتحقق هذه الجريمة في مواجهة المدين، يجب أن تتحقق الأركان الآتية:
- الركن الأول: صدور أمر تنفيذي بحق المدين.
- الركن الثاني: امتناع المدين عن التنفيذ.
- الركن الثالث: ثبوت وجود ملاءة مالية للمدين أو تهريبه لأمواله بأي طريقٍ كان.
عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية
إذا ثبتت أركان الجريمة على النحو المذكور أعلاه؛ فيمكن تقديم بلاغ ضد المدين لمركز الشرطة؛ ليتم إحالته للنيابة العامة، التي ستقوم بالتحقيق معه، ومن ثَم؛ ستحيله للمحكمة الجزائية المختصة، ويكون المدين معرضًا للحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى (سبعة) سنوات كاملة.
وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن ماهي إجراءات محكمة التنفيذ؛ آملين من المولى عز وجل أن نكون قد أفدناكم، ونسعد باستقبال اقتراحاتكم واستفساراتكم في مكتب المختار للمحاماة
مقالات عن موضوعات أخرى:
7 Comments
جوزاء مرضي بدر الشمري
ارجو من محكمة التنفيذ حفرالباطن ارجو من القاضي رفع إيقاف الخدمات باسم جوزاء مرضي بدر الشمري وضعي الصحي جدا جدا صعب وحنا اسره سجين من سنوات
جوزاء مرضي بدر
ارجو من محكمه التنفيذ حفر الباطن رفع الحجز عن حساباتي البنكية مجمده جدا جدا تضررت جدا جدا تضررت
جوزاء مرضي بدر
ارجو من محكمه التنفيذ حفر الباطن الشعار الا بنك المركزي رفع الحجز عن حساباتي البنكية بسم جوزاء مرضي بدر الشمري
جوزاء مرضي بدر
ارجو من وزاره العدل و محكمه التنفيذ حفر الباطن رفع إيقاف الخدمات عني وتفعيل حساباتي البنكية
جوزاء مرضي بدر
ارجو من بنك المركزي وسما نهتم تحويل مبلغ محجوز بسم جوزاء مرضي بدر الشمري
جوزاء مرضي بدر
ارجو من وزاره العدل رفع خطاب الا محكمه التنفيذ حفر الباطن والبنك المركزي لن يتوفر اي مبلغ في حساباتي البنكية منذ شهر رفع اقاف الخدمات عني
جوزاء مرضي بدر
وضعي جدا جدا تضررت ولدي عائلة وحنا اسره سجين ولدي عائلة وحنا الظمان الاجتماعية توقف لدينا