متى تدفع التكاليف القضائية | لا شك أن أول تساؤل قد يطرأ في ذهن الشخص الراغب في رفع دعوى قضائية، أو الشخص المرفوع عليه دعوى، أو حتى الشخص الذي يريد أن يقدم طلب من الطلبات القضائية في الدعوى مثل (طلب اعتراض على الحكم، أو طلب التماس إعادة نظر، أو طلب طعن بالنقض) هو متى تدفع التكاليف القضائية؟
أولًا: الأصل عدم إلزامية دفع التكاليف القضائية عند رفع الدعوى
حيث قررت المادة (12) من نظام التكاليف القضائية أنه –بحسب الأصل– لا يلزم سداد التكاليف حتى يتم قبول الدعوى أو الطلب، وهذا يعني أن عدم سداد التكاليف القضائية لن يترتب عليه امتناع القاضي عن النظر في الدعوى أو الطلب المُقدَم أمامه، بل إنه سينظرهما دون أي مشكلات إلى حين إصدار حكم نهائي قاطع للنزاع القائم بين طرفي الدعوى.
متى تدفع التكاليف القضائية في حال عدم سدادها عند رفع الدعوى؟
إذا لم يتم سداد التكاليف عند رفع الدعوى أو تقديم الطلب؛ فإن التكاليف تكون دينًا في ذمة المطالب بسدادها، ويتم استيفاء التكاليف بعد صدور الحكم أو الفصل في الطلب، وذلك عن طريق قاضي التنفيذ، الذي سيتولى مهمة تحصيل هذه التكاليف، وفقًا للإجراءات المتبعة في نظام التنفيذ.
ثانيًا: الاستثناء لطلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
لو أن القاعدة العامة تنص على أنه لا يلزم سداد التكاليف لقبول الدعوى أو الطلب، فإن هذا يرد عليه استثناء أقرته المادة (12) من نظام التكاليف القضائية، ويتمثل هذا الاستثناء في “طلبات النقض”، و”طلبات التماس إعادة النظر”، فهذين الطلبين لن يتم قبولهما أمام المحكمة إلا بعد سداد تكاليفهما ابتداءً.
متى تدفع التكاليف القضائية لطلب النقض والتماس إعادة النظر؟
أجابت عن هذا السؤال المادة (12) من نظام التكاليف القضائية: إذ يجب سداد التكاليف لطلب النقض والتماس إعادة النظر خلال مدة أقصاها (30) يومًا، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب على منصة ناجز، فلو انقضت هذه المدة دون سداد التكاليف؛ سيترتب على ذلك سقوط الحق في تقديم الطلب.
لذلك؛ ننصح بشدة عدم التسرع في تسجيل طلب النقض أو طلب التماس إعادة النظر إلا بعد التأكد من القدرة على سداد التكاليف المفروضة على الطلب.