تعميم رقم (13/ت/8017) وتاريح 09-06-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/8017) وتاريح 09-06-1441هـ
تعميم إداري
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من عدد من المحاكم بشأن خضوع المحامين والمحاميات أثناء مراجعتهم للمحاكم لإجراءات التفتيش.
وإشارة إلى الدراسة المقدمة في هذا الشأن لاستثنائهم من إجراءات التفتيش في الظروف العادية ما عدا المحاكم الجزائية المتخصصة.
للاطلاع وإكمال اللازم على ضوئه .. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استثناء المحامين والمحاميات من إجراءات التفتيش في المحاكم
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى استفسارات وردت للوزارة من عدد من المحاكم بشأن خضوع المحامين والمحاميات لإجراءات التفتيش أثناء مراجعتهم للمحاكم.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- استثناء المحامين والمحاميات من إجراءات التفتيش في الظروف العادية في جميع المحاكم ما عدا المحاكم الجزائية المتخصصة.
- يُسمح للمحامين والمحاميات بدخول المحاكم دون تفتيش في الظروف العادية.
- يُمكن تفتيشهم في الحالات الاستثنائية، مثل وجود اشتباه بارتكابهم لجريمة.
الهدف من التعميم:
- تسهيل عمل المحامين والمحاميات.
- توفير بيئة عمل مناسبة لهم.
- حماية حقوقهم.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على تسهيل عمل المحامين والمحاميات وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/755