تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     
إشارة إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الوقائية المباشرة للتعامل مع تبعات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، مما قد يؤثر على تنفيذ الأعمال والمشتريات، أو التأخير في تسليم المشاريع أو الأصناف الموردة في وقتها المحدد، وإتمام الأعمال في العقود ذات التنفيذ المستمر، واستناداً إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريه 13-11-1440هـ، ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (74) منه على أن للجهة الحكومية تمديد العقد في حالات محددة ومنها:

  1. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية او ظروف طارئة.      
  2. إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.     
  3. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.     
    وعليه، فإن هذه الوزارة تؤكد على اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن؛ داخلاً ضمن الحالات المشار إليها أعلاه، بحيث يجوز تمديد عقود تلك الأعمال والإعفاء من الغرامة، مع مراعاة جواز إصدار أوامر بإيقاف الأعمال والمشتريات أو بعضها بحسب ما يقتضيه الحال وفقاً للظروف الراهنة وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة، مع التأكيد على مراعاة الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام واللائحة.


وتقبلوا تحياتي.       


محمد بن عبدالله الجدعان    
وزير المالية

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بإمكانية تمديد عقود الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر، والإعفاء من الغرامة في ظل جائحة فيروس كورونا.

أهم نقاط التعميم:

  • يؤكد التعميم على أن جائحة فيروس كورونا قد تؤثر على تنفيذ الأعمال والمشتريات، وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة في وقتها المحدد، وإتمام الأعمال في العقود ذات التنفيذ المستمر.
  • بناءً على ذلك، فإن التعميم يجوز تمديد عقود تلك الأعمال والإعفاء من الغرامة، مع مراعاة جواز إصدار أوامر بإيقاف الأعمال والمشتريات أو بعضها بحسب ما يقتضيه الحال وفقاً للظروف الراهنة وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة.
  • يستند التعميم إلى المادة (74) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريه 13-11-1440هـ، ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن للجهة الحكومية تمديد العقد في حالات محددة، منها:
    • إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة.
    • إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
    • إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
  • يُؤكد التعميم على ضرورة مراعاة الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 20-08-1441هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال والمشتريات في ظل جائحة فيروس كورونا.
  • حماية حقوق الجهات الحكومية والمتعاقدين معها.
  • دعم استقرار الاقتصاد الوطني.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/461

تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment

× تواصل مع المستشار الآن