تعميم رقم (9690) وتاريخ 19-05-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (9690) وتاريخ 19-05-1441هـ
فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: أما بعد:
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم (41631268) بتاريخ 25-04-1441 هـ بشأن الإفادة حيال دعوى تعديل صك حجة استحكام… إلخ.
وأفيدكم بأن على المحكمة العمل بما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) وتاريخ 25-03-1441 هـ والتوقف عن أي إجراء يتعلق بصكوك الاستحكام لحين صدور التوجيه بشأن البند (ثانيا) من الأمر الملكي الكريم وتعميمه على المحاكم.
لاطلاع فضيلتكم وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عضو المجلس المشرف على الشؤون الفنية
د. ناصر بن ابراهيم المحيميد
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التوقف عن أي إجراء يتعلق بصكوك الاستحكام
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يشير التعميم إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) وتاريخ 25-03-1441 هـ، والذي قضى بالتوقف عن أي إجراء يتعلق بصكوك الاستحكام لحين صدور التوجيه بشأن البند (ثانيا) من الأمر الملكي الكريم وتعميمه على المحاكم.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تؤكد وزارة العدل على ضرورة التزام جميع المحاكم بما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) وتاريخ 25-03-1441 هـ.
- يجب على جميع المحاكم التوقف عن أي إجراء يتعلق بصكوك الاستحكام لحين صدور التوجيه بشأن البند (ثانيا) من الأمر الملكي الكريم وتعميمه على المحاكم.
- يُمكن للمحاكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الأمر الملكي الكريم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
الهدف من التعميم:
- ضمان التزام جميع المحاكم بأحكام الأمر الملكي الكريم.
- منع أي إجراءات قد تؤثر على حقوق أصحاب صكوك الاستحكام.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان التزام جميع المحاكم بأحكام الأمر الملكي الكريم، ومنع أي إجراءات قد تؤثر على حقوق أصحاب صكوك الاستحكام.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/752