من يدفع التكاليف القضائية هل هو المدعي أم المدعى عليه؟
إن القاعدة العامة أن المحكوم عليه هو من يتحمل قيمة التكاليف القضائية المُقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، غير أن نظام التكاليف القضائية قد أورد بعض الاستثناءات، وهي:
- إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم التحرير؛ فيتحمل المدعي تكاليف إضافية بنسبة 25 % من تكاليف نظر الدعوى للمرة الأولى.
- إذا انتهت الدعوى بالصلح؛ فيتحمل المتصالحين قيمة التكاليف القضائية بالتساوي ما لم يتفق المتصالحين في مجلس القضاء على خلاف ذلك.
- في حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته؛ فيتحمل المدعي قسط ذلك من التكاليف، ونورد لكم مثال على ذلك:
إجراءات تسديد التكاليف القضائية
حددت المادة رقم (8) ورقم (9) من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، إجراءات دفع التكاليف على النحو التالي:
- يصدر سند قيمة التكلفة القضائية للدعوى بعد انتهاء الدعوى، والطلبات بعد البت فيها.
- يتم تبليغ الشخص المكلَف بأداء التكلفة.
- يتم تحصيل قيمة التكلفة القضائية بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير، أو بعد صدور قرار في الاعتراض المُقدَم على قيمة التكلفة القضائية التي صدر بها السند.
وهذا ختام مقالنا عن من يدفع التكاليف القضائية، آملين أن يكون قد أنفعكم.