هل يجوز الرجوع في الهبة للزوجة في السعودية؟

هل يجوز الرجوع في الهبة للزوجة

هل يجوز الرجوع في الهبة للزوجة سؤالٌ مطروحٌ بين الزوجين؛ إذ تعتبر الهبة من العقود التي شرعها الإسلام لتعزيز الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع. وعندما يتعلق الأمر بالزوجين، يزداد تعقيد الموضوع، حيث تثير مسألة رجوع الزوج في هبته لزوجته العديد من التساؤلات حول أحكام الشرع والنظام.

وفي هذا المقال نوضح الإجابة عن هذا السؤال.

شروط صحة هبة الزوج لزوجته

قبل الحديث عن مدى إمكانية الرجوع عن الهبة، يتعين بيان شروط صحة الهبة أصلًا، إذ لو لم تكن الهبة قائمةً على شروط صحيحة؛ فتكون باطلًا، ويحق للزوج الرجوع عنها عمومًا، ويشترط لصحة عقد الهبة من الزوج لزوجته ما يلي:

1. أهلية الواهب:

  • يجب أن يكون الزوج كامل الأهلية، أيّ بالغًا وعاقلًا ورشيدًا.
  • لا يجوز للوليّ التبرع بأموال القاصر دون إذن المحكمة.

2. رضا الزوجة:

  • يجب أن توافق الزوجة على قبول الهبة دون إكراه.
  • يُمكن للزوجة رفض هبة زوجها إذا كانت تخشى أنّه قد يرجع فيها لاحقًا، أو لأي سببٍ في نفسها.

3. عدم وجود عوض:

  • يجب أن تكون الهبة بغير عوض، أيّ أنّه لا يجوز للزوج أن يُقابل الهبة بأيّ مقابل مادي.
  • إذا كان هناك عوضًا؛ فيصبح العقد بيعًا أو مبادلةً، وليس هبةً.

4. عدم الإضرار بالدائنين:

  • لا يجوز للزوج أن يُهَب أمواله بقصد الإضرار بدائنيه.
  • إذا ثبت أنّ الهبة قد تمت بقصد الإضرار بالدائنين، فيمكنهم الطعن في العقد والمطالبة بإبطاله.

5. تسليم الموهوب:

  • يجب تسليم الموهوب للزوجة لكي تصبح الهبة نافذةً.
  • وفي حال الهبة العقارية، يجب تسجيلها في كتابة العدل.

وذلك حسب ما نصت عليه المادة (368) من نظام المعاملات المدنية، بأنه: “1- إذا كان الموهوب عقارًا، فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق“.

هل يجوز الرجوع في الهبة للزوجة

هل يجوز الرجوع في الهبة للزوجة

إذا تحققت الشروط التي ذكرناها أعلاه؛ فنحن نكون أمام عقد هبة مكتمل الأركان والشروط، ومن المعلوم أن العقد يكون ملزمًا لطرفيه ولا يمكن فسخه بعد انعقاده، وهنا يثور التساؤل حول مدى إمكانية رجوع الزوج عن هبته لزوجته؟ هذا ما نوضحه…

الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة

القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية هي عدم جواز الرجوع في الهبة بعد تمامها وقبض الموهوب له. وينطبق ذلك على هبة الزوج لزوجته، حيث لا يجوز له الرجوع فيها بعد أن تقبضها إلا بموافقتها، وهذا هو الأصل.

ولقد نصت عليه المادة (376) من نظام المعاملات المدنية، بأنه: “1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبَّل الموهوب له رد الموهوب..”.

استثناءات جواز رجوع الزوج عن هبته للزوجة

يوجد بعض الاستثناءات التي تسمح للزوج بالرجوع عن هبته لزوجته، تشمل ما يلي:

الاستثناء الأول: عدم قبض الزوجة للهبة.

إذا لم تقبض الزوجة الهبة، ففي هذه الحالة يكون للزوج الحق في الرجوع فيها دون قيد أو شرط.

الاستثناء الثاني: وجود شرط صريح في عقد الهبة.

  • يجوز للزوج عند التبرع لزوجته أن يشترط شرطًا صريحًا في عقد الهبة.
  • إذا لم تُحقق الزوجة هذا الشرط، أو أخلت به، ففي هذه الحالة يكون للزوج الحق في الرجوع عن الهبة.
  • مثال: قد يشترط الزوج على زوجته أن تستمر في العيش معه، فإذا طلبت الطلاق، يكون للزوج الحق في استرجاع ما وهبها.
  • وهذا ما نصت عليه المادة (376) من نظام المعاملات المدنية، بأنه: “2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية: ..ج) إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمنًا بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به“.

الاستثناء الثالث: أن تكون هبة الزوج لزوجته بسبب استمرار الزواج.

  • قد يُقدم الزوج هبة لزوجته بهدف استمرار العلاقة الزوجية.
  • إذا قررت الزوجة بعد ذلك طلب فسخ النكاح أو الطلاق، ففي هذه الحالة يكون للزوج الحق في المطالبة بفسخ عقد الهبة واسترجاع ما وهبها.

وأخيرًا إذا تحقق أي استثناء من الاستثناءات المذكورة؛ فيتعين على الزوج التقدم بدعوى ضد الزوجة ليطالب بفسخ عقد الهبة، وإلزام الزوجة بإعادة الهبة التي تسلمتها، وننصحكم بإسناد هذه الدعوى لمحامٍ متخصص، ويسعدنا تواصلكم معنا لنتولى هذه المهمة.

هل يمكن الطعن في الهبة بعد وفاة الواهب

إذا توفي أحد الزوجين قبل أن يستخدم الزوج حقه في الرجوع عن الهبة حسب الاستثناءات التي ذكرناها أعلاه؛ فإنه يسقط الحق في الرجوع عمومًا، وهذا ما نصت عليه المادة (377) من نظام المعاملات المدنية.

تعرف على/ نظام المعاملات المدنية

فيديو شارح لإجابة سؤال المقال

YouTube video

Leave A Comment