تعميم رقم (1443/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (8) وتاريخ 11-06-1441هـ المتضمن الموافقة على ما عرضته الأمانة العامة للمجلس بشأن كتاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المتضمن مقترح معاليه بتخصيص دوائر في المحاكم المختصة لقضايا الاتجار بالأشخاص لأهميتها…، فقد قرر المجلس أن (يقتصر توزيع الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية المشتركة بالمحكمة المختصة من محاكم الدرجة الأولي أو محاكم الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ما ظهر ما يوجب ذلك) اهـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1022