تعميم رقم (2220466-1442) وتاريخ 22-12-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (2220466-1442) وتاريخ 22-12-1442هـ
تعميم عاجل جداً
نسخة لمعالي نائب الوزير للتخطيط والتطوير سلمه الله
نسخة لسعادة مساعد الوزير المحترم
سعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين المحترمين
سعادة مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق المحترمين
سعادة الرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية المحترمين
سعادة المشرف العام علي مدينة الملك سعود الطبية المحترم
سعادة مدراء الشؤون الصحية بالمحافظات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحاقاً لتعميمنا رقم 2026133-1442 وتاريخ 27-09-1442هـ المتضمن ضوابط الحضور إلي مقرات العمل في جميع المباني التابعة لوزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 01-07-2021م. وبناءً علي بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر بتاريخ 1 أغسطس والذي يوضح آلية التعامل مع غير المحصن، عليه سيكون التعامل علي النحو الآتي:
أولاً:
علي جميع الجهات التابعة للوزارة التحقق من حالة الموظف أو المتعاملين معها في تطبيق توكلنا ويقتصر الدخول للمقرات علي من تظهر حالاتهم (محصن، محصن جرعة أولي، محصن متعافي) أو من تم استثناءه وفق تقارير طبية معتمدة بقرار من قبل وكالة الوزارة للصحة العامة.
ثانياً:
يكون التدرج في التعامل مع الموظف غير المحصن بالطرق الآتية:
1- توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة (25%) علي ان تكون الأولوية في ذلك للفئات الأكثر عرضة لخطر الأصابة وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها.
2- إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد يمنح أياً من الإجازات المستحقة وفقاً لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاماً.
3- إذا استنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصي لمدد التمتع بها؛ يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً وذلك بحسب الأحوال، علي أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة علي الموظفة وفقاً للإجراءات المقرة نظاماً.
آملين توجيه منسوبيكم للاطلاع والتمشي بموجبه
مع أطيب تحياتي،،،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحديث آلية التعامل مع الموظفين غير المحصنين في وزارة الصحة
الجهة المصدرة: وكيل الوزارة للموارد البشرية
تاريخ الإصدار: 22-12-1442هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن وزارة الصحة رقم 2026133-1442 وتاريخ 27-09-1442هـ المتضمن ضوابط الحضور إلى مقرات العمل في جميع المباني التابعة لوزارة الصحة.
- يشير التعميم إلى بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر بتاريخ 1 أغسطس والذي يوضح آلية التعامل مع غير المحصن.
- أهم القرارات:
- إلزام جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة بالتحقق من حالة الموظف أو المتعاملين معها في تطبيق توكلنا.
- اقتصار الدخول للمقرات على من تظهر حالاتهم (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي) أو من تم استثناءه وفق تقارير طبية معتمدة بقرار من قبل وكالة الوزارة للصحة العامة.
- تحديد آلية التعامل مع الموظف غير المحصن، وهي:
- توجيهه للعمل عن بُعد وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة (25%).
- إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بُعد، يتم منحه أيًا من الإجازات المستحقة وفقًا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظامًا.
- إذا استنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها، يتم التعامل معه من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابًا بعذر لا يستحق عنه راتبًا.
- الهدف من القرار:
- ضمان سلامة وصحة الموظفين والمراجعين في جميع مقرات وزارة الصحة.
- تطبيق آلية موحدة للتعامل مع الموظفين غير المحصنين.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة.
- الموضوع الرئيسي: تحديث آلية التعامل مع الموظفين غير المحصنين في وزارة الصحة.
- الهدف من التعميم: ضمان سلامة وصحة الموظفين والمراجعين في جميع مقرات وزارة الصحة وتطبيق آلية موحدة للتعامل مع الموظفين غير المحصنين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1156