تعميم رقم (18231/2017) وتاريخ 05-07-1438هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (18231/2017) وتاريخ 05-07-1438هـ
الإخوة/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ورد للهيئة عدد من الاستفسارات حول مسمى إطار التقرير المالي المنطبق والذي ستعتمد عليه الشركات في إعداد قوائمها المالية ويشير إليه المراجع في تقريره بعد التحول إلى المعايير الدولية.
عليه أود إفادتكم بأنه وفقاً لوثائق اعتماد المعايير الدولية (المحاسبة والمراجعة) الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإنها قد تضمنت ما يلي:
أولاً:
فيما يخص المنشآت الخاضعة للمساءلة العامة (مثل الشركات المدرجة) التي يجب عليها تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، والشركات الأخرى التي قد تختار تطبيقها، فقد نص قرار اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي الوارد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن الهيئة على ما يلي:
تقرأ عبارة “المعايير الدولية للتقرير المالي” أينما ورد باعتبارها “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”.
والمعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما صدرت من المجلس الدولي بالإضافة إلى المتطلبات والإفصاحات التي أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد في هذه الوثيقة. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى
هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير أو آراء فنية لمواضيع لا تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
ثانياً:
فيما يخص المنشآت الأخرى التي يمكنها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، فقد نص قرار اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الوارد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن الهيئة على ما يلي:
تعدل عبارة “المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم” أينما وردت بعبارة “المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”. والمعيار الدولي المعتمد هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كما صدر من المجلس الدولي بالإضافة إلى المتطلبات والإفصاحات التي أضافتها الهيئة لبعض أقسام ذلك المعيار وفقاً لما ورد في هذه الوثيقة. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير أو آراء فنية لمواضيع لا يغطيها المعيار الدولي مثل موضوع الزكاة.
ثالثاً:
فيما يخص معايير المراجعة، فقد نص قرار اعتماد المعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة على ما يلي:
يعني مصطلح معايير المراجعة -أينما ورد- المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وفقاً لوثيقة الاعتماد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ومعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي المعايير الدولية للمراجعة كما صدرت من المجلس الدولي مع تعديلات محدودة لتكييف تطبيقها بما يتفق مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية وفقاً لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للمراجعة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ولم تغير هذه التعديلات أياً من متطلبات تلك المعايير.
وعليه فإن مسمى إطار التقرير المنطبق على الشركات الخاضعة للمساءلة العامة والشركات الأخرى التي تختار تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة، والذي ستشير إليه تلك الشركات في تقاريرها المالية ويشير إليه المراجع في تقريره هو “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرىة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”.
ويقابل ذلك للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم “المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”.
وفيما يختص بمعايير المراجعة التي يشير إليها المراجع في تقريره فهي “المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية”.
لإحاطتكم، والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: توضيح مسمى إطار التقرير المالي المنطبق في المملكة العربية السعودية
الجمهور المستهدف:
- الأعضاء الأساسيين في الهيئة
- الشركات الخاضعة للمساءلة العامة
- الشركات التي تختار تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة
- المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
- المراجعون
المحتوى:
- المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS):
- تُطبق الشركات الخاضعة للمساءلة العامة والشركات التي تختار تطبيقها بنسختها الكاملة.
- تُسمى في المملكة العربية السعودية “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”.
- تشمل المعايير الدولية المعتمدة:
- المعايير الدولية كما صدرت من المجلس الدولي
- المتطلبات والإفصاحات التي أضافتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- تشمل المعايير والإصدارات الأخرى:
- معايير أو آراء فنية لمواضيع لا تغطيها المعايير الدولية (مثل الزكاة)
- المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS for SMEs):
- يُطبق من قبل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- يُسمى في المملكة العربية السعودية “المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين”.
- تشمل المعايير الدولية المعتمدة:
- المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كما صدر من المجلس الدولي
- المتطلبات والإفصاحات التي أضافتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- تشمل المعايير والإصدارات الأخرى:
- معايير أو آراء فنية لمواضيع لا يغطيها المعيار الدولي (مثل الزكاة)
- معايير المراجعة:
- تُسمى في المملكة العربية السعودية “المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية”.
- تشمل المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة:
- المعايير الدولية للمراجعة كما صدرت من المجلس الدولي
- تعديلات محدودة لتكييف تطبيقها مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية
الخلاصة:
- تختلف تسمية إطار التقرير المالي المنطبق باختلاف نوع المنشأة.
- تشمل جميع إطارات التقرير المالي معايير دولية وإصدارات إضافية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- تهدف هذه الإصدارات الإضافية إلى تكييف المعايير الدولية مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية.
ملاحظات:
- تم إرسال هذا النص من قبل الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- يُرجى الرجوع إلى وثائق اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي لمزيد من المعلومات.
آمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1416